البرلمان يوافق نهائيا على قانون الشهر العقارى وتطبيقه بعد 6 أشهر من نشره

الثلاثاء، 18 أغسطس 2020 07:08 م
البرلمان يوافق نهائيا على قانون الشهر العقارى وتطبيقه بعد 6 أشهر من نشره الدكتور على عبد العال - رئيس مجلس النواب
كتب محمود حسين - تصوير خالد مشعل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة للمجلس المنعقدة الآن، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى ، حيث وافق المجلس على التعديل المقترح من النائب سعيد طعيمة، بشأن تعديل مادة النشر بمشروع القانون، بأن يتم العمل بالقانون بعد 6 أشهر من تاريخ نشره، بدلا من  العمل به من اليوم التالى، وأخذ المجلس التصويت على المقترح وقوفا مرتين، بأغلبية ثلثى الأعضاء، وفى المرتين صوت المجلس بالموافقة على المقترح.

 

وأصبح مادة النشر بعد التعيدل كالتالى: "ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به بعد 6 أشهر من تاريخ نشره".

وقال النائب سعيد طعيمة، إنه لابد من وجود مهلة 6 أشهر لتطبيق القانون، حتى يكون الشهر العقارى أنهى مشكلة الزحام، متابعا: "الرحمة فوق العدل "" ، فيما  رفض النائب إيهاب الطماوى، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، المقترح، قائلا : هذه المهلة 6 شهور قد تعطل تطبيق القانون لأنه يمكن أن تقدم تعديلات على القانون خلال هذه الفترة ، ومن جانبه أكد  الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب: "رفض الاقتراح ليس معناه أن الدنيا انتهت، نحن نتبع الأسلوب الديمقراطى فى التصويت وأعرض وجهتى النظر الموافق وغير الموافق ووقوفا".

وينص مشروع القانون على إضافة مادة جديدة برقم (35 مكرراً) إلى القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى، وتضمنت المادة طريقاً مستحدثاً لنقل الملكية، وذلك عند وجود حكم نهائي يكون سنداً لطلب الشهر، ويثبت إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية، أو نقله، أو تقريره، أو تغييره، فأوجب على أمين المكتب إعطاء رقماً وقتياً شهراً أو قيداً في سجل خاص لكل منهما يعد لذلك بعد سداد الرسم المقرر، ويتحول الرقم الوقتي إلى رقم نهائي، وتترتب عليه الآثار المترتبة على شهر المحرر أو قيده، وذلك عند عدم الإعتراض عليه أو رفض الاعتراض.

وأتاحت المادة المضافة الاعتراض على صدور الرقم الوقتي أمام قاضي الأمور الوقتية خلال شهر من تاريخ نشره بإحدى الصحف اليومية واسعة الانتشار على نفقة صاحب الشأن، على أن يصدر القاضي قراراً مسبباً بقبول الاعتراض وإلغاء الرقم أو برفض الاعتراض وذلك خلال سبعة أيام من تاريخ رفع الاعتراض إليه مقروناً بالمستندات المؤيدة له، ويكون القرار الصادر في هذا الشأن نهائياً، وبذلك يُفتح باب جديد لتسجيل الملكية، ويطبق الأحكام النهائية، ويحترم حجيتها.

وألزمت المادة شركات الكهرباء والمياه والغاز وغيرها من الشركات والجهات والوزارات والمصالح الحكومية عدم نقل المرافق والخدمات، أو اتخاذ أي إجراء من صاحب الشأن يتعلق بالعقار إلا بعد تقديم السند الذي يحمل رقم الشهر أو القيد لضمان استمرار نقل الملكية المشهرة قانوناً

وأكدت اللجنة التشريعية بالبرلمان ، أن مشروع القانون جاء متسقاً مع أحكام الدستور، كما أنه جاء في إطار حرص الدولة لمواجهة مشكلة عدم تسجيل ملكيات المواطنين لصعوبة الإجراءات، حيث أن القانون رقم 27 لسنة 2018 في شأن تنظيم بعض أحكام الشهر العقاري في المجتمعات العمرانية الجديدة قد صدر لتنظيم شهر الملكية في هذه المجتمعات لمعالجة تلك المشكلة في المجتمعات العمرانية الجديدة، وظلت المشكلة قائمة في المدن القديمة، مما أدى إلى ظهور الحاجة إلى اللجوء لنظام ييسر إجراءات نقل الملكية بشأن تلك المدن.

 مجلس النواب (1)
 

 

 مجلس النواب (2)
 

 

 مجلس النواب (3)
 

 

 مجلس النواب (4)
 

 

 مجلس النواب (5)
 

 

 مجلس النواب (6)
 

 

 مجلس النواب (7)
 

 

 مجلس النواب (8)
 

 

 مجلس النواب (9)
 

 

 مجلس النواب (10)
 

 

 مجلس النواب (11)
 

 

 مجلس النواب (12)
 

 

 مجلس النواب (13)
 

 

 مجلس النواب (14)
 

 

 مجلس النواب (15)
 

 

 مجلس النواب (16)
 

 

 مجلس النواب (17)
 

 

 مجلس النواب (18)
 

 

 مجلس النواب (19)
 

 

 مجلس النواب (20)
 

 

 مجلس النواب (21)
 

 

 مجلس النواب (22)
 

 

 مجلس النواب (23)
 

 

 مجلس النواب (24)
 

 

 مجلس النواب (25)
 

 

 مجلس النواب (26)
 

 

 مجلس النواب (27)






مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة