نشرت الجريدة الرسمية، تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على القانون رقم 172 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة فى شبه جزيرة سيناء.
ونصت المادة الأولى من القانون على أن يستبدل بنصوص المادة 7/فقرات ثانية وعاشرة وحادية عشر، المادة 12/فقرة ثالثة من المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة فى شبه جزيرة سيناء، النصوص الآتية:
مادة (7 / فقرة ثانية):
يرأس مجلس الإدارة رئيس يعين بقرار من وزير الدفاع، ويحدد القرار معاملته المالية، ويشترك فى عضويته ممثلون عن الجهات المعنية، على أن يكون من بينهم ممثلون لوزارتى الدفاع والداخلية وجهاز المخابرات العامة.
مادة (7 / فقرة عاشرة): ولوزير الدفاع حق دعوة مجلس الإدارة لانعقاد وحضور جلساته ، وتكون له رئاسة الجلسات التى يحضرها، وفى هذه الحالة يمثل الوزراء المعنيون وزاراتهم كما يمثل المحافظون المعنيون محافظاتهم.
مادة (7 / فقرة حادية عشر):
يرفع مجلس الإدارة تقريراً ربع سنوياً عن خطط الجهاز ونشاطه وجهوده للعرض على مجلس الوزراء.
مادة (12 / فقرة ثالثة): يحق لواضع اليد قبل العمل بهذا المرسوم بقانون تملك أو الانتفاع بالأراضي التى قاموا بالبناء عليها أو استصالحها واستزراعها بعد موافقة وزارتى الدفاع والداخلية والمخابرات العامة والجهاز ، وذلك وفقا للقواعد والشروط والضوابط التى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء طبقا لأحكام هذا المرسوم بقانون.
ونصت المادة الثانية من مواد إصدار القانون على أن تستبدل عبارة "وزير الدفاع" بعبارة "رئيس مجلس الوزراء" أينما وردت بالمرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 المشار إليه والقانون المرافق له.
ونصت المادة الأولى من القانون على أن يستبدل بنصوص المادة 7/فقرات ثانية وعاشرة وحادية عشر، المادة 12/فقرة ثالثة من المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة فى شبه جزيرة سيناء، النصوص الآتية:
مادة (7 / فقرة ثانية):
يرأس مجلس الإدارة رئيس يعين بقرار من وزير الدفاع، ويحدد القرار معاملته المالية، ويشترك فى عضويته ممثلون عن الجهات المعنية، على أن يكون من بينهم ممثلون لوزارتى الدفاع والداخلية وجهاز المخابرات العامة.
مادة (7 / فقرة عاشرة): ولوزير الدفاع حق دعوة مجلس الإدارة لانعقاد وحضور جلساته ، وتكون له رئاسة الجلسات التى يحضرها، وفى هذه الحالة يمثل الوزراء المعنيون وزاراتهم كما يمثل المحافظون المعنيون محافظاتهم.
مادة (7 / فقرة حادية عشر):
يرفع مجلس الإدارة تقريراً ربع سنوياً عن خطط الجهاز ونشاطه وجهوده للعرض على مجلس الوزراء.
مادة (12 / فقرة ثالثة): يحق لواضع اليد قبل العمل بهذا المرسوم بقانون تملك أو الانتفاع بالأراضي التى قاموا بالبناء عليها أو استصالحها واستزراعها بعد موافقة وزارتى الدفاع والداخلية والمخابرات العامة والجهاز ، وذلك وفقا للقواعد والشروط والضوابط التى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء طبقا لأحكام هذا المرسوم بقانون.
ونصت المادة الثانية من مواد إصدار القانون على أن تستبدل عبارة "وزير الدفاع" بعبارة "رئيس مجلس الوزراء" أينما وردت بالمرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 المشار إليه والقانون المرافق له.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة