أكرم القصاص - علا الشافعي

تجديد حبس 3 عاطلين لاتهامهم بسرقة مواطنين بالإكراه أعلى دائرى البساتين

الثلاثاء، 18 أغسطس 2020 04:08 م
تجديد حبس 3 عاطلين لاتهامهم بسرقة مواطنين بالإكراه أعلى دائرى البساتين كلابش،ارشيفية
كتب كريم صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح البساتين، تجديد حبس 3 عاطلين 15 يوما على ذمة التحقيق، لسرقتهم المواطنين بالإكراه أعلى دائرى البساتين، بعد استقلالهم دراجة بخارية أعلى الطريق، وحرر محضر بالواقعة.

تلقى قسم شرطة البساتين، بلاغات من الأهالى بقيام 3 أشخاص يستقلون دراجة بخارية ويسرقونهم بالإكراه ويلقون الحجارة عليهم فى حالة تتبعهم بالطريق الدائرى، دائرة القسم، وبتكثيف التحريات بعد انتشار مقاطع بفيس بوك لهم، تبين صحة الواقعة، ومن خلال عرض صور المتهمين، تم تحديدهم والقبض عليهم واعترفوا بارتكابهم لوقائع السرقة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق، وجارى تطوير مناقشته عما ارتكبوه من حوادث أخرى.

 

ونصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

 
كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
 
الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
 
 
الظروف المخففة لعقوبة السرقة
 
نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317 ، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريينن إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.
 
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون ، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.
 

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة