أكرم القصاص - علا الشافعي

ضبط صاحب عربة كارو وعاطل تعديا بالضرب على "حصان" حتى الموت

الثلاثاء، 18 أغسطس 2020 01:19 م
ضبط صاحب عربة كارو وعاطل تعديا بالضرب على "حصان" حتى الموت حصان ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخصين "صاحب عربة كارو ، عاطل" لتعديهما على دابة "حصان" بالضرب حتى فارق الحياة بمنطقة الوايلى بالقاهرة.

واعترف المتهمان بإرتكابهما الواقعة وأكد صاحب العربة بأن الحصان كان فى حالة إغماء فقام بضربه بعصا خشبية لمحاولة إفاقته، إلا أنه فارق الحياة ، فتخلص منه بالإشتراك مع الثانى بإلقائه بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة الزاوية، وتم رفع الحصان النافق بمعرفة الجهات المختصة، واتخاذ الإجراءات القانونية.

يذكر أن المادة 355 من قانون العقوبات المصرى نصت على أنه يعاقب بالحبس مع الشغل: أولاً: كل من قتل عمدًا دون مقتضى حيوانًا من دواب الركوب أو الجر أو الحمل أو من أى نوع من أنواع المواشى أو أضر به ضررًا كبيرًا.

ثانيًا: كل من سم حيوانا من الحيوانات المذكورة بالفقرة السابقة، وكل شروع فى الجرائم السابقة يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تزيد عن سنة أو الغرامة.

ونصت المادة رقم 356 من ذات القانون، أنه إذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها ليلاً تكون العقوبة الأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث إلى سبع سنوات.

بينما نصت المادة رقم 357 من ذات القانون أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر أو الغرامة كل من قتل عمدا ودون مقتضى أو سم حيوانًا من الحيوانات المستأنسة غير المذكورة فى المادة 355 أو أضر به ضررًا كبيرًا.

وعند صدور قانون العقوبات عام 1937 نص المشرع على تغليظ وتشديد العقاب على هذه الجريمة 1937، نظرًا لما كان يقوم به بعض الفلاحين فى القرى والأرياف من قتل حيوانات الآخرين للانتقام.

وفى عام 1982 تم تعديل قانون العقوبات بإضافة المادة 357 والتى جرمت قتل أو الإضرار بالحيوانات المستأنسة التى لم تذكر فى المادة السابقة، ونصت على عقوبة الحبس الذى لا يزيد مدته على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه.

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة