سقوط عاطلين وسائق توك توك لسرقتهم صاحب سيارة بالاكراه بالسلام

الأربعاء، 19 أغسطس 2020 11:44 ص
سقوط عاطلين وسائق توك توك لسرقتهم صاحب سيارة بالاكراه بالسلام جرائم التوك توك - ارشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة ، برئاسة اللواء أشرف الجندى مدير الأمن ، القبض على عاطلين وسائق توك توك لسرقتهم صاحب سيارة بالاكراه  في منطقة السلام ، واستولوا على مبلغ مالى منه بعد تهديده ، وحرر محضر بالواقعة.

 

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة ، بلاغا يفيد بأنه أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث إدارة تأمين الطرق والمنافذ بمديرية أمن القاهرة بمتابعة الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة السلام أول، إستغاث بهم قائد إحدى السيارات الملاكى وتبين أنه (طالب - مقيم بمحافظة دمياط)، وقرر بأنه حال توقفه بالسيارة بجانب الطريق لحدوث عطل بها فوجئ بعدد (3  أشخاص) يستقلون مركبة "توك توك"، قام أحدهم بتهديده بإستخدام آلة حادة "مفك" كان بحوزته وإستولوا منه على مبلغ مالى كرهاً عنه.

 

وبتتبع خط سير هروب المُتهمين تم ضبطهم وتبين أنهم (عاطلَين، سائق - لأحدهم معلومات جنائية) حال إستقلالهم مركبة "التوك توك" المستخدمة فى إرتكاب الواقعة، وبحوزتهم (المبلغ المالى المستولى عليه- آلة حادة "مفك" المُستخدم فى إرتكاب الواقعة).

 

وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وبسؤال المجنى عليه تعرف عليهم وإتهمهم بسرقته بالإكراه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

ونصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة.

 

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

 

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

 

الظروف المخففة لعقوبة السرقة

 

نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317 ، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريينن إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة