تعرف على عقوبة تأجير سيارة بقانون المرور الجديد تصل للحبس

الخميس، 20 أغسطس 2020 07:00 ص
تعرف على عقوبة تأجير سيارة بقانون المرور الجديد تصل للحبس قانون المرور الجديد - ارشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لا يزال قانون المرور الجديد يناقش داخل أروقة البرلمان، ويتم عرضه على لجان من خبراء المرور والمجلس القومى للسلامة على الطرق وأساتذة طرق ومرور، حتى يتم الاستقرار على الشكل النهائى له وإقراره فى مجلس النواب، وإصدار تشريع جديد لتعديل كل مواد القانون والذى يهدف إلى إلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور والحد من نزيف الدماء على الأسفلت.

 

وعاقب القانون الجديد بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه، كل من أجر مركبة آلية دون إخطار قسم الشرطة الذى وقع فى دائرته الاتفاق بهذا الإيجار على أن يشكل الإخطار اسم المستأجر وجنسيته ورقم جواز سفره إذا كان أجنبيا أو رقم وتاريخ صدور بطاقة رقمه القومى إذا كان مصرياً، مدة الإيجار أرقام المركبة والماتور والشاسيه للمركبة المؤجرة والغرض من الإيجار وتاريخ بدايته ونهايته، وذلك خلال 24 ساعة من الاتفاق على الإيجار، ويعاقب بذات العقوبة كل من أجر مركبة آليه دون تحرير عقد إيجار.

 

واشتمل قانون المرور الجديد على أنه إذا اتهم قائد المركبة بارتكاب جريمة قتل أو إصابة خطأ فيجوز للنيابة المختصة أن تأمر بتعليق سريان رخصة القيادة المصرفة إليه لمدة لا تجاوز 30 يوماً ولها إذا رأت مد تعليقها أن تعرض الأمر على القاضى الجزئى للنظر للمدة التى يحددها، كما نص القانون على أنه فى تكرار لارتكاب ذات الجريمة المرورية خلال سنه من ارتكاب الأولى تضاعف العقوبة.

 

وأوضح القانون فى مادته الـ76 مكرر التى نصت على أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 4 آلاف ولا تزيد عن 8 آلاف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من تعمد السير عكس الاتجاه فى الطريق العام داخل المدن أو خارجها، فإذا نجم عن السير المعاكس أو مخالفة إشارات المرور الخاصة بتنظيم السير حدوث إصابة أو وفاة للغير تضاعف الغرامة المالية، مع إلغاء رخصة القيادة ولا يجوز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضى بها.

 

 

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة