زوج يطالب زوجته بتعويض 600 ألف جنيه بعد سبه ونشر فيديوهاته بعد 5 شهور زواج

الخميس، 20 أغسطس 2020 03:00 ص
زوج يطالب زوجته بتعويض 600 ألف جنيه بعد سبه ونشر فيديوهاته بعد 5 شهور زواج خلافات زوجيه_ارشيفية
كتبت أسماء شلبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أقام زوج دعوى قضائية، أمام محكمة بالجيزة، دائرة التعويضات مدنى، وطلب إلزام زوجته بدفع تعويض بمبلغ 600 ألف، عن الأضرار التى لحقت به، وذلك بعد 5 شهور من زواجهما، واتهمها بسبه وقذفه بدعوي أخرى بمحكمة الجيزة، بعد أن قامت عن عمد بنشر فيديوهات له وهى توبخه، ونشر بعض الأسرار التى من شأنها إلحاق الضرر به، انتقاماً منه وتسببت له بالضرر بعمله.

 

وأكد الزوج نشوب خلافات زوجية، انتهت إلى قيامها بالتعدي عليه بالضرب، أثناء دفاعه المشروع على نفسه- على حد وصف الزوج بالدعوي، وتبين أن الإساءة كانت من جانبها، وفقاً لتقارير طبية بتعرضه للضرب وإصابات على يد زوجته، وإلحاقها به عدة إصابات تسببت له بعاهة جزئية.

 

وأضاف:" زوجتي رغم مرور وقت قصير على زواجنا، داومت على تعريضي للإساءة أمام أهلي وأصدقائي، بعد أن احتدت علي، ورفضت مساعى الصلح ".

 

وكانت الزوجة"ع.م.أ"، أقامت دعوى طلاق للضرر ضد زوجها، بعد أن ادعت استحالة العشرة بينهم، مؤكدة سوء خلقه مما دفعها لهجرة وترك المنزل.

 

وحددت المحكمة عدة جلسات للتسوية تغيبت فيها الزوجة عن الحضور، فيما اقر الزوج فيها بتعرضه للعنف على يد زوجته، بخلاف عدة تقارير طبية وبلاغات وشهود أكدوا تعرضه للضرب وإصابات.

 

ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية أنه لا يجب على المحكمة أن تتخذ إجراءات الحكم فى طلب التطليق طبقا للمادة 11 مكرر ثانيا من القانون 25 لسنة 1929 المضافة بقانون 100 لسنة 1985 إلا إذا أيدت الزوجة هذا الطلب عند نظر المحكمة دعواها بالاعتراض على دعوة زوجها لها بالدخول فى طاعته، وبعد أن يكون قد بان للمحكمة استحكام الخلاف بين الطرفين.

 

وأشار قانون الأحوال الشخصية، إلى أن انتهاء الحكمان إلى التفريق بين الطرفين لاستحكام الخلاف بينهما بما يستحيل معه دوام العشرة مؤداه نفاذ قرارهما فى حق الزوجين، وإن لم يرتضياه والتزام القاضى به، كما أن إسقاط حقوق الزوجة المالية كلها أو بعضها طبقا للمادة 11 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 تقديره لقاضى الموضوع دون معقب عليه من محكمة النقض طالما أقام قضاءه على أسباب سائغة.

 

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة