أقامت زوجة دعوي خلع ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، ادعت فيها إجبارها على يد زوجها لتوقيع كمبيالات لعملائه بإجمالي 290 ألف جنيه، كضامن له، لأخذ بضائع لمحله التجاري، وبعد 56 يوم زواج وجدت نفسها مهددة بالحبس بعد تقديم الكمبيالات للنيابة، وتخلى زوجها عنها وهروبه ورفضه السداد، وقيام أهله بطردها من المنزل والتعدي عليها بالضرب، والاستيلاء على مصوغاتها ومنقولاتها.
وأكدت الزوجة:" زوجي من أيام الخطوبة ويضع أسرتي فى موقف حرج، ويدفعهم لسداد بعض النفقات الواجبة عليه، لدرجة وصلت إلى خلافات نشبت أثناء عقد القران دفعت أهلي لاصطحابي من القاعة التي يتم فيها الحفل والتهديد بالمغادرة لولا تدخل بعض الوسطاء، وإقناع أهلي بالصلح".
وتابعت "م.أ.ه"، أنه أثناء تقديمها لدعواها أمام محكمة الأسرة:" طالبني زوجي بإقناع أهلي بسداد ديونه بعد الزواج، وعندما رفض ثار وقرر ملاحقتي وتحريض عملائه ضدي لإقامة شكاوي لإجبار أهلى على السداد، لاكتشف أنه تزوجني طمعا فى ما يملكه أهلى".
وبتداول الدعوى، أقرت الزوجة تعرضها للعنف خلال زواجها، وقيام زوجها باستغلالها والاستحواذ على ما تملكه، ومحاولة دفعها للتكفل باحتياجاته، والإنفاق عليه، بعد تراكم الديون عليه.
وأكدت الزوجة، رفض زوجها حل الخلافات بشكل ودي، وقيام أهله بالتعدي عليها بالضرب والإساءة أمام الجيران، وإنقاذها من قبضتهم وتحرير بلاغات بالوقائع.
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، فالطلاق هو حل رابطة الزوجية الصحيحة، بلفظ الطلاق الصريح، أو بعبارة تقوم مقامه، تصدر ممن يملكه وهو الزوج أو نائبه، وتعرفه المحكمة الدستورية العليا، بأنه هو من فرق النكاح التي ينحل الزواج الصحيح بها بلفظ مخصوص صريحا كان أم كناية".
والمادة 22 من القانون رقم 1 لسنة 2000 التي تنص على أنه: "مع عدم الإخلال بحق الزوجة في إثبات مراجعة مطلقها لها بكافة طرق الإثبات، ولا يقبل عند الإنكار ادعاء الزوج مراجعة مطلقته، ما لم يعلمها بهذه المراجعة بورقة رسمية، قبل انقضاء ستين يوماً لمن تحيض وتسعين يوماً لمن عدتها بالأشهر، من تاريخ توثيق طلاقه لها، وذلك ما لم تكن حاملاً أو تقر بعدم انقضاء عدتها حتى إعلانها بالمراجعة".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة