أكرم القصاص - علا الشافعي

مسودة قانون التركيبة السكانية بالكويت لتحديد الحد الأقصى للعمالة الوافدة

الخميس، 20 أغسطس 2020 10:30 م
مسودة قانون التركيبة السكانية بالكويت لتحديد الحد الأقصى للعمالة الوافدة الكويت
كتب محمد جمال

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أنجزت لجنة تنمية الموارد البشرية المسوّدة المقترحة لقانون تنظيم وإدارة التركيبة السكانية، تمهيداً للتصويت عليه، بعدما وردت ردود الحكومة على البنود المقررة في القانون، ونصّت المسودة، التي حصلت القبس على نسخة منها، على أن «يحدد مجلس الوزراء بقرار يصدره، خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، الحد الأقصى للعمالة الوافدة، بما يحافظ على الوزن النسبى لهذه العمالة في مجموعها إلى عدد المواطنين، والوزن النسبي لكل جنسية على حدة».

وحددت المسودة بحسب" القبس" 10 فئات مستثناة من الحد الأقصى للعمالة، تضمّنت مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، والعمالة المنزلية، والمهن الطبية، والوظائف التعليمية، وانتهت إلى 3 محظورات على الجهات الحكومية، تمثّلت في: تحويل العمالة المنزلية إلى عمالة وفق القطاع الأهلي أو النفطى، وتحويل سمات الزيارة إلى إقامة للعمل أو التحاق بعائل، وتجديد إقامة العامل المستقدم وفق العقود الحكومية بعد انتهاء المشروع الحكومي؛ وذلك في حالة عدم الحاجة إليه في أي مشروع حكومي آخر. فيما يلي التفاصيل الكاملة أنجزت لجنة تنمية الموارد البشرية المسودة المقترحة لقانون تنظيم وإدارة التركيبة السكانية تمهيداً للتصويت عليه بعد ورود ردود وزارة العدل على بند العقوبات المقررة في القانون.

ونصت المسودة التي حصلت القبس على نسخة منها على إلزام مجلس الوزراء بإصدار قرار خلال 6 أشهر من تاريخ العمل بالقانون يتضمن الحد الأقصى للعمالة الوافدة، وقضت المسودة بأن تنشأ لجنة تسمى «اللجنة الوطنية لتنظيم وإدارة التركيبة السكانية» ويصدر بتشكيل اللجنة مرسوم برئاسة الوزير المختص وعضوية ممثل عن عدد من الجهات. وقررت مسودة القانون ما يلي: - تختص اللجنة المشكلة بالتالي: - إعداد دراسة عن أسباب اختلال التركيبة السكانية بدولة الكويت ووضع السياسة العامة لتنظيم التركيبة السكانية بما يخدم أهداف خطة التنمية العامة للدولة. - تقدير الاحتياجات الفعلية من التخصصات المطلوبة من العمالة الأجنبية في الدولة وتحديد أعداد العمالة الأجنبية الزائدة على حاجة الدولة. - تقديم التوصيات للجهات المعنية لتوجيه مخرجات التعليم ولسد العجز في سوق العمل من العمالة الكويتية. ونصت المسودة أنه «يحدد مجلس الوزراء بقرار يصدره، خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون الحد الأقصى للعمالة الوافدة بما يحافظ على الوزن النسبي لهذه العمالة في مجموعها إلى عدد المواطنين، والوزن النسبي لكل جنسية على حدة، وذلك في ضوء التقارير والدراسات التي تعدها الجهات المختصة كاللجنة الوطنية لتنظيم وإدارة التركيبة السكانية.

ويصدر مجلس الوزراء فور وضع الحد الأقصى المشار إليه في الفقرة السابقة، قراراً بالأعداد التي يتم استقدامها من الخارج لتلبية احتياجات البلاد خلال السنة التالية لصدور القرار، من المؤهلات العلمية والخبرات والتخصصات والمهن والحرف والأعمال المختلفة مع وضع آلية للاختيار لكل تخصص منهم.

كما يصدر المجلس قرارات سنوية مماثلة يعمل بها من أول أبريل التالي لانقضاء سنة على العمل بالقرار السابق. تصفية أوضاع الوافدين يقوم مجلس الوزراء بتصفية أوضاع العاملين الوافدين الذين يزيدون على حاجة سوق العمل من ناحية المؤهلات والتخصصات والمهن والحرف والأعمال المختلفة في القطاعات الثلاثة، الحكومي والأهلي والنفطي، خلال خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون بقرارات يصدرها المجلس في ضوء الدراسات والتقارير التي تعدها الجهات المختصة كاللجنة الوطنية لتنظيم وإدارة التركيبة السكانية. ولا يجوز الترخيص بالإقامة أو تجديد الإقامة للأجنبي من الفئات المنصوص عليها في الفقرة السابقة، إلا طبقاً للشروط والقواعد والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية.

الفئات المستثناة حددت مسودة القانون 10 فئات مستثناة من الحد الأقصى للعمالة كالتالي: 1- مواطنو دول مجلس التعاون الخليجي.

2- أعضاء السلطة القضائية من رجال القضاء والنيابة العامة.

3- رؤساء وأعضاء البعثات السياسية الموفدون لدولة الكويت وأسرهم والعاملون بهذه البعثات بشرط المعاملة بالمثل. 4- البعثات العسكرية للدول التي تبرم معها الكويت اتفاقيات أمنية، والعمالة المساعدة لهذه البعثات.

5- المشغلون للطيران الجوي من الطيارين ومساعديهم وأطقم الضيافة.

6- العمالة التي يتم استقدامها من الخارج بواسطة شركات أجنبية تقوم أو تشارك بتنفيذ مشروعات البنية التحتية أو غيرها من مشروعات التنمية الاقتصادية، حتى يتم تسليمها تسليماً نهائياً إلى الجهة العامة المعنية. 7- العمالة المنزلية. 8- أزواج الكويتيين وأبناؤهم.

9- المهن الطبية والوظائف التعليمية.

10- الفئات الأخرى التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء. محظورات يحظر على الجهات الحكومية الموافقة على القيام بالتالي:

1- تحويل العمالة المنزلية إلى عمالة وفق القطاع الأهلي أو النفطي.

2- تحويل سمات الزيارة إلى إقامة للعمل أو التحاق بعائل.

3- تجديد إقامة العامل المستقدم وفق العقود الحكومية بعد انتهاء المشروع الحكومي، وذلك في حالة عدم الحاجة له في أي مشروع حكومي آخر.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة