القت أجهزة الأمن بالقاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندى مدير الأمن، القبض على شخصين وبحوزتهما كمية من المواد البترولية المدعمة بقصد بيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة بالنزهة، وحرر محضرا بالواقعة، حيث تمكنت قوة أمنية تابعة لإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القاهرة، من ضبط شخصين سائق، وتباع أثناء استقلالهما سيارة نقل بصندوق بدائرة قسم شرطة النزهة، مُحمل عليها برميل بداخله 1000 لتر سولار مدعم، و60 جركن بداخلها 1200 لتر سولار مدعم.
وبمناقشتهما اعترفا بتحصلهما على المضبوطات من إحدى محطات الوقود الكائنة بمنطقة القلج بمحافظة القليوبية بقصد التصرف فيها بالبيع بالسوق السوداء، لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وحدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.
وحدد القانون حالات الغش فى:
· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.
· حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.
· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.
· عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.