قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، إخلاء سبيل متهمين بالتنقيب عن الآثار والحفر دون ترخيص، وكشف رجال المباحث ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مصر القديمة من شرطة النجدة، من أحد المواطنين بقيام شخص بالتنقيب عن الآثار بالعقار محل سكنه، وبالانتقال والفحص لمحل البلاغ أمكن ضبط عامل أثناء قيامه بالتنقيب عن الآثار داخل إحدى الشقق السكنية ملك شقيق المتهم وزوج ابنة المبلغ.
وعثر بداخلها على حفرة قطرها 3 أمتار وعمق 20 مترا، وأدوات حفر وتنقيب، وبمواجهة المتهم اعترف بقيامه بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار بالاشتراك مع المبلغ.
وبمواجهة الأخير أيد ما جاء بأقوال المتهم، وأضاف بقيامه بالإبلاغ انتقامًا منه لوجود خلافات مالية بينهما حول التنقيب عن الآثار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.
يقول المشرع، إن المادة 49 بالدستور تلزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولي عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشرف عليه، كما تحظر إهداء أو مبادلة أى شئ منها، وأن الاعتداء عليها والاتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.
وأضاف أن القانون رقم 117 لسنة 1983 نص في الماده مادة 1 على ما يعتبر أثرا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ، وخلال العصور التاريخية المتعاقبة.
وأكد المشرع القانون يعاقب المتورطين بتلك الجريمة بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد علي 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 3000 جنيه ولا تزيد علي 50 ألف جنيه كل من سرق أثرا أو جزءا من أثر مملوك للدولة أو هدم أو إتلاف عمدا أثرا أو مبني تاريخيا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءا منه، أو أجري أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين أو المشتغلين بالآثار أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.