حكمت محكمة استئناف عالي الزقازيق، برئاسة المستشار خيرى محمد فاضل، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين حسام إبراهيم، ونزال فخرى، وسكرتارية طه مصطفى، والحاجب محمد عبد الستار، بأحقية مواطنة تعمل ممرضة مقيمة بمحافظة الشرقية، وطفلها الصغير فى الحصول على حقهما الشرعى في ميراث زوجها المتوفى الذي كان يعمل طبيب بأحد المستشفيات الحكومية بالزقايق، بعد أن شككت الزوجة الأولى له وتعمل طبيبة بأحد المستشفيات، فى زواجه من الممرضة وفى نسب الطفل.
بداية القضية عندما قامت" ه ش " ممرضة مقيمة محافظة الشرقية، بصفتها وصية علي ابنها القاصر، بدعوى أمام محكمة الأسرة تطالب بإضافتها ونجلها الصغير فى إعلام الورثة للحصول على حقهما فى ميراث زوجها الطبيب، لكن الزوجة الأولى للطبيب قدمت قسيمة طلاق لزوجها من الممرضة، وشككت فى شهادة ميلاد الطفل لكونه مولود بعد وثيقة الطلاق بفترة، وتم رفض الدعوى لكون الزوجة الأولي للمتوفى وتعمل طبيبة قدمت للمحكمة وثيقة طلاق زوجها من الممرضة ، وأن الطفل تم إنجابه بعد سنوات من الطلاق، ولم تقدم الممرضة وهى الزوجة الثانية، وثيقة زواج رسمية بعد وثيقة الطلاق، وقدمت شهادة ميلاد لطفلها موثق بإسم الطبيب، ولكن شهادة الميلاد لا تكفى وحدها لاثبات النسب،وتم رفض الدعوى.
وبعد رفض الدعوى، قامت الممرضة بالطعن على الحكم بالاستئناف رقم 1181 لسنة 59 لسنة 2018، وطلبت بالغاء الحكم والقضاء ببطلان مادة الوراثة،وقدمت الممرضة للمحكمة إقرار موقع بخط يد زوجها زوجها المتوفى، بأن الطفل نجله،وإقرار بأن الطلاق لم يصدر منه وأنه كان في حالة نفسية غير سليمة، وحاول تغير وصف الطلاق لكنه لم يتمكن، حيث أن زوجته الأولى، عندما علمت بأنه تزوج عليها ممرضة، لجاءت إلى مجموعة من أصدقائه وتم إصطحابه إلى مأذون لإجباره على طلاق الزوجة الثانية، وقام المأذون بدون علم الزوج بكتابة طلقتين شفاهيتين بوثيقة الطلاق، فأصبح طلاق بائن، ولا يحق للزوج العودة للمرضة مرة ثانية الا بمحلل.
وتابعت الممرضة فى الطعن :أن زوجها ذهب إلى دار الإفتاء وحصل على فتوى بأنها مازالت زوجته لأنه أجبر على الطلاق كما أنه لم يطلقها طلقتين شفاهيتين كما مثبت فى وثيقة الطلاق، وأنه حاول تغير صفة الطلاق لم يتمكن وأوكل ذلك إلى المحامين في حياته، وعاش معاها بناء على الفتوى بعدة سنوات ثم توفى وهى مازالت تعيش معه وطفلها.
وبعد تداول الجلسات قررت المحكمة إحالة الأوراق إلى دار الافتاء المصرية، لمعرفة الري الشرعى والقانونى فى العلاقة بين الممرضة والزوج المتوفى، فيما إنتهت المحكمة إلى أن العلاقة الزوجية بين المتوفى والممرضة صحيحة، وثبوت نسب الطفل إلي والده الطبيب، ومن ثم فأن الممرضة وصغيرها يستحقان ارثا شرعيا قى تركة الزوج المتوفى، وإذ كان الحكم المستأنف قد خالف هذ النظر ولم يثبت استحقاق الزوجة الثانية وصغيرها ونصيبها في الارث، وإستخراج اعلام الوراثة دونهما ومن ثم يكون الحكم جديرا بالالغاء والقضاء ببطلان إعلام الوراثة، لعدم تضمنه اسم الزوجة الثانية وصغيرها ضمن الورثة خلافا للواقع والقانون.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة