أكرم القصاص - علا الشافعي

جدل فى البرلمان بسبب المادة 15 من قانون الإجراءات الضريبية.. تلزم الجهات الحكومية باطلاع موظفى الضرائب على البيانات.. عبد العال: مادة مفخخة..والمجلس يحسم الإشكالية بالموافقة على عبارة عدم الإخلال بسرية الحسابات

الإثنين، 24 أغسطس 2020 10:00 م
جدل فى البرلمان بسبب المادة 15 من قانون الإجراءات الضريبية.. تلزم الجهات الحكومية باطلاع موظفى الضرائب على البيانات.. عبد العال: مادة مفخخة..والمجلس يحسم الإشكالية بالموافقة على عبارة عدم الإخلال بسرية الحسابات مجلس النواب
نور على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

المالية: بدون المادة لن تستطيع الضرائب التحقق من صحة التعاملات

تسبب المادة 15 من مشروع قانون الإجراءات الضريبية فى جدل كبير داخل مجلس النواب، بسبب وجود شبهة عدم دستورية لتعارضها مع سرية الحسابات، حيث نصت كما جاءت فى مشروع القانون على أنه لا يجوز لأى جهة ومنها الجهات الحكومية بما فى ذلك جهاز الكسب غير المشروع والجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والنقابات والاتحادات أن تمتنع فى أية حالة، ولو بحجة المحافظة على السرية، عن اطلاع موظفى المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية على ما يريدون الاطلاع عليه لديها من الوثائق والأوراق والبيانات المتعلقة بالضريبة، وذلك فيما لا يتعارض مع مقتضيات الأمن القومى.

كما يتعين فى جميع الأحوال على الجهات سالفة الذكر موافاة المصلحة بكافة ما تطلبه من البيانات اللازمة لربط الضريبة، وللنيابة العامة أو جهاز الكسب غير المشروع أن تُطلع المصلحة على ملفات أية دعوى مدنية أو جنائية تتعلق بما تجريه المصلحة من فحص أو ربط أو تحصيل الضرائب.

ووصف الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، هذه المادة بأنها خطرة ومليئة بالفخاخ، مضيفا "لابد من إخراج هذه المادة من العوار الدستورى بالنص فى إصدر المادة على عبارة مع عدم الإخلال بأحكام قانون سرية الحسابات. واتفق المستشار علاء فؤاد، وزير شئون مجلس النواب مع رأى رئيس البرلمان فى الإضافة إلى صدر المادة مع عدم الإخلال بسرية الحسابات .

وطالب عاطف ناصف، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، بحذف المادة لأنها لا تشجع الاستثمار. وتسببت الفقرة الأخيرة من المادة فى اعتراضات أيضا، حيث أشار الدكتور على عبد العال إلى أن النيابة العامة وجهاز الكسب غير المشروع جهات تحقيق.

وقال النائب إيهاب الطماوى، وكيل اللجنة التشريعية، إن سرية التحقيقات كفلها الدستور، وفيه شبهة عدم دستورية  مطالبا بحذف الفقرة الثالثة من المادة، التى تنص على "وللنيابة العامة أو جهاز الكسب غير المشروع أن تُطلع المصلحة على ملفات أية دعوى مدنية أو جنائية تتعلق بما تجريه المصلحة من فحص أو ربط أو تحصيل الضرائب".

وأوضح المستشار رمضان صديق، مستشار وزير المالية، بدون هذه المادة لن تتاح لجهات الضرائب أية معلومات خاصة بتعاملات الممول، لافتا إلى أن المادة من 1930 إلى الآن تعطى الحق لمأمور الضرائب فى الذهاب لأى جهة ليتحقق من تعاملات الممول معها.

وعقب الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة، مقرر مشروع القانون، قائلا: "من حق مصلحة الضرائب أن تحصل على معلومات فهناك عميلا يقدم إقرارا أنه تعامل بمبلغ كذا مع جهة ما، والمصلحة تريد التأكد من التعامل وحجمة ، لافتا إلى أن المصلحة تبحث عن صحة المعلومات التى جاءت لها بشأن تعاملات الممولين.

وجاء نص المادة بعد ان وافق عليها المجلس كما يلى:

مادة 15:

مع عدم الإخلال بسرية الحسابات المنصوص عليها فى القوانين المختلفة يجوز لأى جهة ومنها الجهات الحكومية بما فى ذلك جهاز الكسب غير المشروع والجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والنقابات والأتحادات تمكين موظفى المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية على ما يريدون الاطلاع عليه لديها من الوثائق والأوراق والبيانات المتعلقة بالضريبة، وذلك فيما لا يتعارض مع مقتضيات الأمن القومي.

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة