حماية المستهلك: غرامة 200 ألف جنيه لشركة تطوير عقارى

الإثنين، 24 أغسطس 2020 01:46 م
حماية المستهلك: غرامة 200 ألف جنيه لشركة تطوير عقارى الدكتور أحمد سمير فرج القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك
كتب مدحت وهبة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

صرح الدكتور أحمد سمير فرج القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، أنه صدر حكم ضد أحد شركات التطوير العقارى، وقد جاء فى ضوء الشكوى الواردة من أحد المستهلكين خلال شهر يوليو 2019 والمقيدة برقم 274276 والتى تضرر فيها من قيام الشركة المشكو فى حقها بمطالبته بسداد مبلغ 30 ألف جنيه كمقابل رسوم لإجراءات نقل ملكية الوحدة اليه.

وأضاف رئيس الجهاز أنه قد تم مباشرة التحقيق فى الشكوى وإجراء محاولات مع المشكو فى حقه لإنهاء الشكوى ودياً دون استجابة من جانبه، وفى ضوء عدم التزام الشركة بإزالة أسباب الشكوى فقد تم العرض على مجلس إدارة الجهاز الذى أصدر قراره بإلزام المشكو فى حقه بنقل ملكية الوحدة العقارية دون تحمل الشاكى أية رسوم أو تكلفة اضافية.

يأتى ذلك فى اطار تعزيز دور جهاز حماية المستهلك فى تطبيق القانون و ترسيخ القواعد والمعايير اللازمة لصون حقوق المستهلك وضبط الأسواق , قضت الدائرة الأولى جنح مستأنف بمحكمة القاهرة الاقتصادية فى الدعوى رقم 194 لسنة 2020 جنح مستأنف القاهرة وباجماع الآراء بتغريم المدير المسئول عن شركة مارينا سدر للاستثمار مبلغ 200 الف جنيه والنشر فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار والزمته بالمصاريف الجنائية

وأشار رئيس الجهاز الى ان الشركة لم تلتزم بتنفيذ قرار مجلس الادارة خلال الاجل الممنوح لها مما حدا بالجهاز الى احالة الأوراق الى النيابة العامة ( نيابة قسم أول مدينة نصر ) خلال شهر فبراير2020 والتى أحالتها بدورها الى محكمة القاهرة الاقتصادية وقيدت الأوراق برقم 130 لسنة 2020 جنح اقتصادية القاهرة والتى قضت بالبراءة غيابياً ، الا ان الحكم لم يلقى قبولاً لدى نيابة الشئون المالية والتجارية فقامت بالطعن عليه بالاستئناف أمام الدائرة الأولى جنح مستأنف بمحكمة القاهرة الاقتصادية والتى قيدت الاوراق برقم 194 لسنة 2020 جنح مستأنف ، وأصدرت حكمها بقبول استئناف النيابة العامة والغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بتغريم المستأنف ضده السيد / ثروت عزيز اسكندر المدير المسئول عن شركة مارينا سدر للاستثمار العقارى مبلغ 200 ألف جنيه والنشر فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار والزمته بالمصاريف الجنائية لمخالفته المواد ارقام 1 ، 15/2 ، 52 ، 56/1 ، 64/1 ، 74 ، 75 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018.

وقال رئيس الجهاز ان الحكم يسهم فى تدعيم حقوق المستهلكين وتعزيز دور الجهاز في تطبيق القانون فى مجال العقارات باعتباره الحكم الأول فى هذا المجال بعد تعديل قانون حماية المستهلك والنص على تضمين حقوق للمستهلكين فى مجال العقارات وافراد عقوبة خاصة لمخالفة تلكم المواد مما يسهم فى ترسيخ القواعد والمعايير اللازمة لصون حقوق المستهلك وضبط الاسواق بما يعود بالنفع على الاقتصاد القومى للبلاد ، ويهيب الجهاز بشركات التطوير العقارى ضرورة الالتزام باحكام قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 ومراعاة الدقة فى الاعلانات الصادرة عنها بشأن المشروعات ، والالتزام بكافة الشروط ومواعيد التسليم والمواصفات والرسومات الهندسية.
كما يدعوالجهاز كافة المستهلكين الي التوجه بشكواهم الي الجهاز في حالة وجود مايستدعي ذلك من خلال الخط الساخن19588من أي تليفون أرضي او عن طريق خدمة الواتس اب 01281661880.










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة