زى النهارده من سنة، يوم 24 أغسطس 2019، محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى بعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة بسكرتارية أحمد مصطفى ومحمد الجمل، والمنعقدة بمجمع محاكم طره، استمعت لتلاوة أمر إحالة المتهمين فى إعادة محاكمة 47 متهمًا فى قضية "اقتحام قسم التبين".
وخلال تلك الجلسة قامت المحكمة بإثبات حضور المتهمين، وعقب ذلك تلا ممثل النيابة العامة أمر إحالتهم، وطالبت النيابة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين، وفيما انكر المتهمين التهم الموجهة إليهم
كانت محكمة النقض قد ألغت فى 5 يوليو 2018، أحكام السجن على 47 متهمًا فى القضية، وقررت إعادة محاكمتهم أمام دائرة أخرى.
وجدير بالذكر أن محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، قضت فى 5 نوفمبر 2016، بالسجن المشدد 15 سنة لـ21 متهمًا، والسجن المشدد 10 سنوات لـ15 متهمًا، والمشدد 7 سنوات لـ11 متهمًا، وإلزام المحكوم عليهم قيمة 10 ملايين و101 ألف و79 جنيهًا قيمة التلفيات التى أحدثوها، ووضع المحكوم عليهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات بعد قضاء مدة العقوبة المقررة.
وأسندت النيابة للمتهمين عدة تهم، منها التجمهر والبلطجة والشروع في قتل عدد من ضباط وأفراد أمن قسم التبين، وإضرام النيران بمبنى القسم وحرق محتوياته، ومحاولة تهريب المسجونين، وحيازة وإحراز أسلحة نارية وبيضاء، والانضمام إلى جماعة على خلاف القانون.
وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 منه على عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام.
ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.
ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة.
ويُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصاً أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة