صرخة زوجة: دفع زوجته الثانية ووالدته لرفع دعاوى ضده لحرمانى وطفلى من النفقة

الإثنين، 24 أغسطس 2020 06:00 ص
صرخة زوجة: دفع زوجته الثانية ووالدته لرفع دعاوى ضده لحرمانى وطفلى من النفقة خلافات زوجيه_ارشيفية
كتبت أسماء شلبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أقامت زوجة، دعوى أمام محكمة الأسرة بـ6 أكتوبر، طالبت فيها بزيادة مبلغ النفقة الشهري الصادر به حكم من ذات المحكمة وإلزام زوجها بدفع 200 جنيه شهرياً لطفله، بعد أن قدمت حافظة مستندات ضمت شهادة تفيد عمله حالياً وتقاضيه راتب شهري يتجاوز 11 ألف جنيه، إضافة إلى أتفاق كتابي موثق بينهما بإلزامه بالنفقات التى قدرها بـ 4 آلاف شهريا بعد زواجه من أخري واستقلالها فى منزل بعيد عنه.

 

وأشارت الزوجة إلي أن زوجها، ساق لها الاتهامات الكيدية، رغم الاتفاق الودي الذي عقده معها أمام الشهود، مؤكدة على أنه يستغل عدم استطاعتها التخلي عن النفقات التى يدفعها، ويواصل تعنيفها، ودفع زوجته ووالدته لإقامة دعاوي ضده، حتي يخفض مبالغ النفقة التى يدفعها لنجله.

 

وأكدت ج.ن.م، البالغ من العمر 30 عاما، أنها بسبب جبروت حماتها، وتدخلها فى حياتها وزوجها، دفعته للزواج بأخري، ونقض الاتفاق المبرم بينهما،  وملاحقتها بقضايا لسلبها الحضانة وأخذ الصغير منها، رغم أنها ما زالت على ذمته، ويرفض تطليقها، ويواصل تهديده بقتلها، لتقيم خلال 6 شهور أكثر من 5 قضايا حبس ضده.

 

وتابعت أثناء وقوفها أمام محكمة الأسرة فى دعواها التى تطالب بزيادة  النفقات الصادرة لصالحها:"  أثناء زواجي منه كنت أعمل في وظفتين طوال 14 عام داوم فيهم على سلبي راتبي وسداد أقساطه وديونه، وعندما قرر الزواج استولي كل حقوقى، من أجل الإنفاق على متطلبات زوجته الجديدة، رغم أنى لم أقصر معه يوماً، ولكنه رد المعروف الذي قدمته له بالتخلي عني، وهجري، بعد أن ضيعت كل ما أملكه عليه، حتى منقولاتي اضطررت للتنازل عنها، خوفاً من تهديده".

 

يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة ق على الأداء.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة