إحالة شخص للمحاكمة بتهمة حيازة منشطات جنسية مجهولة المصدر فى المرج

الثلاثاء، 25 أغسطس 2020 12:09 م
إحالة شخص للمحاكمة بتهمة حيازة منشطات جنسية مجهولة المصدر فى المرج اقراص- ارشيفية
كتب كريم صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أمرت نيابة المرج، بإحالة متهم بترويج منشطات مجهولة المصدر للمحاكمة أمام محكمة الجنح، بتهمة الغش التجاري.
 
وتمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندى مدير الأمن، من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بترويج منشطات مجهولة المصدر على المواطنين بمنطقة موقف المرج الجديدة، وبحوزته 205 عبوة وكرتونة أدوية ومنشطات مجهولة المصدر، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما تشديد الرقابة على الأسواق ومكافحة كافة صور الغش التجارى.
 
 
تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة ، بلاغا يفيد بورود معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة ، بقيام أحد الأشخاص بترويج منشطات بمنطقة موقف المرج الجديدة بدائرة القسم.
 
 
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المذكور وتبين أنه (صاحب محل- مقيم بمحافظة الغربية) ، وبحوزته حقيبة بداخلها (205 عبوة وكرتونة أدوية ومنشطات مختلفة الأنواع جميعها مجهولة المصدر) ، وبمواجهته إعترف بتحصله على المضبوطات من أحد الأشخاص تعرف عليه عبر موقع التواصل الإجتماعى " فيس بوك " ، ولا يمكنه الإرشاد عنه بقصد ترويجها على المواطنين، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 
 
وحدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.
 
وحدد القانون حالات الغش فى:
 
· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.
· حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.
· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.
· عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.
 
تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".
حيث قررت محكمة النقض المصرية ذلك فى أحكامها "يكفى لتحقق الغش خلط الشىء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه".
 






مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة