أكرم القصاص - علا الشافعي

1000جنيه الحد الأقصى لرسم استخدام المنظومة الإلكترونية بقانون الضرائب الجديد

الأربعاء، 26 أغسطس 2020 04:30 ص
1000جنيه الحد الأقصى لرسم استخدام المنظومة الإلكترونية بقانون الضرائب الجديد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب
كتب عبد اللطيف صبح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تناول مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد فى الباب الرابع منه الأحكام الخاصة بالإقرارات، حيث احتفظ بكافة الأحكام المستقرة فى قانونى الضريبة على الدخل والقيمة المضافة الخاصة بالإقرار فيما عدا تغيير المدة التى ينبغى تقديم الإقرار الضريبى بالقيمة المضافة عنها حيث يلتزم بتقديم الإقرار خلال الشهر التالى لانتهاء الفترة الضريبية بدلاً من الشهريين التاليين، وذلك مواكبة لتطبيق الإقرار الإلكترونى والفاتورة الإلكترونية والوسائل الرقمية الحديثة والتى لم يعد معها ثمة داعياً لتأجيل تقديم الإقرار كما كان الحال من قبل.
 
 
وتنص المادة (30) من المشروع على أن يلتزم كل ممول أو مكلف، أو من يمثله قانوناً، بأن يقدم إلى مأمورية الضرائب المختصة إقراراً عن الفترة الضريبية على النموذج المعد لهذا الغرض، ويكون تقديم الإقرار الضريبى، والفواتير، والمستندات، وغيرها من الأوراق والبيانات التى يتطلبها القانون الضريبى، وهذا القانون بالصورة الرقمية المعتمدة بتوقيع إلكترونى، وذلك طبقاً للنظم التى يصدر بها قرار من الوزير، ويحدد هذا القرار الجدول الزمنى لبدء الالتزام بهذا الحكم، بحسب طبيعة فئات الممولين والمكلفين المخاطبين به، وذلك خلال مدة لا تجاوز عامين من تاريخ العمل بهذا القانون ويجوز مدها لمدة مماثلة.
 
 
ووفقا لنص المادة يجب أن يكون الإقرار الضريبى المشار إليه مستوفياً لبيانات النموذج المشار إليه، وتؤدى الضريبة المستحقة من واقع الإقرار، ولا يُحتج بهذا الإقرار فى مواجهة المصلحة حال عدم توقيعه أو عدم استيفاء بيانات النموذج المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من هذه المادة، ويُسدد الممول أو المكلف رسماً يصدر بتحديده قرار من الوزير نظير استخدامه للمنظومة الإلكترونية على ألا يجاوز هذا الرسم 1000 جنيه سنوياً.
 
 









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة