أكرم القصاص - علا الشافعي

زوجة تطالب بأجر مسكن: زوجى بيرمى 500 جنيه أمام الشقة نفقة لأولاده وبيهرب

الأربعاء، 26 أغسطس 2020 04:06 م
زوجة تطالب بأجر مسكن: زوجى بيرمى 500 جنيه أمام الشقة نفقة لأولاده وبيهرب خلافات زوجية_ارشيفية
كتبت أسماء شلبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أقامت زوجة دعوى قضائية، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، طالبت فيها بإلزام بدفع 2000 جنيه أجر مسكن، وإلزامه بالإنفاق علي أولاده الثلاثة بعد هجرها منذ 7 أشهر، إثر خلافات حادة نشبت بينهما، فقام على أثرها بالتعدي عليها بالضرب المبرح والتهديد بالتخلص منها وطردها للشارع، لتؤكد: "زوجي بيرمي 500 جنيه نفقة لأولاده شهريا أمام الشقة، وبيهرب عشان مش عايز يشوفهم، رغم أن نفقات أولاده فى الشهر تتعدي الـ10 آلاف جنيه، وعندما ذهب نجله الأكبر البالغ 16 عاما ليقنعه بعقد الصلح هدد بإقامة دعوي إنكار نسب ضده".

 

وأضافت: "زوجى ميسور الحال، ولكنه يعاقبني بعدم الإنفاق على أولاده، ويرغب بجعلى أذل له، حتي أذهب إليه راكعة كما قال لى أثناء طرده لى من مسكن الزوجية، وواصل إرسال التهديدات لى بعد قيامي بأخذ شقة بمنطقة قريبة من مسكن أهلى، للعيش بها برفقة أولادي".

 

وتابعت الزوجة ع.ك.أ، البالغة من العمر 39 عاما، بمحكمة الأسرة: "بسبب عنف زوجي تركت المنزل أكثر من مرة، ولكنى كنت أعود بسبب تهديده لى بإيذاء أبنائي، وأصبحت أضرب وأهان وأطرد بملابس المنزل حتي قاربت على أن أفقد عقلي بسبب أفعاله وخوفى منه".

 

وأشارت الزوجة إلى أنها طول السنوات اللى قضيتها برفقته والضغط النفسي، وخشيتها تسببت لها بحالة صحية سيئة، بسبب الخلافات الزوجية المستمرة والعنف والضرب.

 

وأكدت: "منذ ما يزيد عن 7 شهور وشقيقي يتكفل بنفقات أولادي، وأنا فى صراع أمام المحاكم،  بعد أن تنصل زوجي من رعاية أولاده، والإنفاق عليهم، وواصل تهديدي، رغم أنه ميسور الحال".

 

يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة ق على الأداء.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة