أكرم القصاص - علا الشافعي

نقلة حضارية لتشجيع الاقتصاد.. رئيس مصلحة الجمارك يعدد مزايا قانون الجمارك

الأربعاء، 26 أغسطس 2020 07:45 م
نقلة حضارية لتشجيع الاقتصاد.. رئيس مصلحة الجمارك يعدد مزايا قانون الجمارك الدكتور محمد معيط وزير المالية
كتب أحمد يعقوب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال السيد كمال نجم، رئيس مصلحة الجمارك، أن قانون الجمارك الجديد يعد نقلة حضارية هامة لتشجيع الإقتصاد والإستثمار فى مصر، ويتناسب مع العصر وتطورات حركة التجارة الدولية ويستهدف تحديث منظومة العمل بمصلحة الجمارك وتطبيق منظومة «النافذة الواحدة»، لتبسيط وسرعة الإجراءات مع إحكام الرقابة لتقليل زمن الإفراج وتكاليف التخليص الجمركي، وتحسين ترتيب مصر بمؤشر البنك الدولى «تسهيل التجارة عبر الحدود»، ومؤشر «أداء الأعمال» على النحو الذى يُساعد فى تحفيز وتشجيع وجذب الاستثمار وتنشيط قطاع الصناعة فى مصر. كل ذلك من خلال التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة وتوطين التجارب الدولية المتميزة .

وقال أن القانون الحالى رقم ٦٦ صدر عام ١٩٦٣ ولم يعد يتناسب مع تطورات حركة التجارة الدولية فى العصر الحديث، وأننا كنا بحاجة لتعديل القانون نظرا للتحولات الكثيرة التى شهدها المجتمع خلال تلك الفترة لاسيما التغيرات الجذرية فى النظام الاقتصادى المصرى نحو التحول إلى النظام الحر، وما يحكم ذلك من مبادئ السوق والعرض والطلب، وتحرير التجارة الدولية، وكذلك ما انضمت إليه مصر من اتفاقيات دولية، وعلاجًا للسلبيات التى كشف عنها تطبيق هذا القانون وهو ما دعا إلى إجراءات تعديلات متكررة نزولًا على تلك الاعتبارات إلا أن ذلك لم يعد يجدى نفعًا.

وأشار السيد كمال نجم إلى أنه قد تم دمج قانون الإعفاءات الجمركية رقم 186 لسنة 1986 فى قانون الجمارك وأصبح هناك قانونا موحدا لمنع أى تضارب بينهما وسهولة التطبيق حيث روعى تبسيط وتيسير الإجراءات الجمركية، وإزالة الأوضاع التى كانت مثارًا للشكوى فى ظل قانونى الجمارك، وتنظيم الإعفاءات الجمركية الحاليين،وتضمن القانون مبدأ عدم الإخلال بالإعفاءات التى قررتها قوانين أخرى سارية منعا للازدواج كقانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، وغيرها من القوانين التى تقرر إعفاءات جمركية.

وأضاف رئيس مصلحة الجمارك أنه قد تم إنشاء نظام إلكترونى لتتبع البضائع حتى مرحلة الإفراج النهائى، والتعامل جمركيًا مع البضائع المتعاقد عليها بنظام التجارة الإلكترونية الحديثة، مع إمكانية الاستعلام المسبق عن الرسوم الجمركية قبل وصول البضائع، والسماح بتبادل المعلومات والبيانات المؤمنة إلكترونيًا بين مصلحة الجمارك والجهات التابعة للدولة والمصانع والمنشآت أو الجهات الخارجية المبرم معها اتفاقيات تقر ذلك، وتسديد الضرائب إلكترونيا .

وأشار السيد كمال نجم أن القانون سوف يتضمن ولأول مرة تقسيط الضريبة الجمركية على للمصانع وإجراء عمليات التخليص المسبق قبل وصول الشحنة للإفراج عن الشحنات خلال ساعتين من وصولها للتسهيل على المستوردين .

كما أوضح أن القانون الجديد استحدث نظام المخازن الجمركية المؤقتة بحيث تكون الموانئ بوابات عبور للبضائع، وليست أماكن لتخزينها أو تكدسها، ولتقنين وضع الساحات والمخازن التى تنشأ داخل الموانئ والتى من خلالها تقدم الخدمات الجمركية على البضائع الواردة والمصدرة، وهذا مايتكامل مع تعديل المادة 85 من اللائحة المنفذة لقانون الاستيراد والتصدير والخاصة بنقل وتخزين البضائع تحت التحفظ وذلك بالتزام المستورد بنقل وتخزين هذه السلع تحت التحفظ خلال 72 ساعة من اجتيازها الفحص الظاهرى على ألا يتم التصرف فيها إلا بعد ظهور نتيجة الفحص النهائى وذلك لضمان سرعة الإفراج عن البضائع فى نفس اليوم قدر الإمكان وتقليل النفقات والقضاء على وجود أى تكدس بالمنافذ الجمركية.

 وقال أن قانون الجمارك الجديد قد نص أيضا على نظام إدارة المخاطر، والعمل بنظام المشغل الإقتصادى المعتمد بما يؤدى للإفراج عن البضائع دون كشف أو معاينة عبر المسار الأخضر، وفقا للضوابط المقررة، وتصنيفات الخط الأخضر والأحمر التى تعتمد على درجة الخطورة لمرور شحنات الشركات الملتزمة التى لم يسبق لها ارتكاب أى مخالفات وخاصة فى المواد الخام اللازمة للصناعة لمنع تعطل المصانع كما تم تعظيم دور المراجعة اللاحقة والرقابة بعد الإفراج، خاصة فى منظومة المناطق الحرة، والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة.

وبالنسبة للعاملين بمصلحة الجمارك فقد تضمن القانون الجديد بعض المكتسبات الجديدة لموظفى مصلحة الجمارك حيث نصت المادة 11 من مشروع قانون الجمارك، على أن للوزير وضع نظام أو أكثر لإثابة العاملين بالمصلحة فى ضوء معدلات أدائهم وحجم ومستوى إنجازهم فى العمل، وذلك دون التقيد بأى نظام وبعد العرض على رئيس مجلس الوزراء، ويجوز بقرار من الوزير دعم صناديق الرعاية الاجتماعية والصحية الخاصة بموظفى المصلحة وأسرهم ومن أحيل أو يحال منهم للتقاعد بنسبة لا تجاوز 10% من حصيلة الغرامات والتعويضات الواردة بالمادة (82) من هذا القانون.

وأجاز القانون لوزير المالية أو من يفوضه إصدار قرار بإنشاء صندوق للرعاية الصحية للعاملين بالمصلحة بعد أخذ رأى هيئة الرقابة المالية، ويحدد نظامه الأساسي، وموارده وأغراضه، وكيفية إدارته.

كما نص القانون على عدم جواز رفع الدعوى الجنائية فى الجرائم التى تنسب إلى موظفى المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية أثناء وبسبب تأدية عملهم إلا بناء على طلب كتابى من الوزير أو من يفوضه، فضلاً عن إثابة موظفى المصلحة فى ضوء معدلات الأداء والإنجاز فى الأعمال المكلفين بها.

وقدم رئيس مصلحة الجمارك شكره للجنة الخطة والموازنة ومجلس النواب على التعاون الإيجابى مع الحكومة لخروج القانون بهذه الصورة المشرفة .










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة