وتضمن قرار وزير الداخلية اللبناني تعديل منع التجول بحيث يكون اعتبارا من الـ 10 مساء وحتى السادسة فجرا، بدلا من القرار السابق الذي كان يحظر التجول من الـ 6 مساء وحتى الـ 6 فجرا.

وشمل القرار أن تفتح المؤسسات والإدارات العامة أبوابها أمام المواطنين بنسبة 50% ، على أن تعتمد القطاعات الاقتصادية خطة وقائية بالتوازي مع فتح أبوابها وتقوم على التوعية وتنظيم التدابير الوقائية من وباء كورونا.

ونص القرار على وجوب ارتداء الكمامة وتفادي الاكتظاظ والمحافظة على المسافات الآمنة بين الأشخاص، واعتماد مبدأ المواعيد والحجز المسبق إذا ما أمكن بحسب طبيعة ونوعية عمل كل مؤسسة.

وسمح القرار بفتح كافة أنواع المصانع والأسواق التجارية والمؤسسات المالية والمصرفية والفنادق ومحطات الوقود طوال ساعات اليوم، على أن تُفتح المطاعم والمقاهي والمراكز التجارية والمؤسسات والمحال والنوادي الرياضية ما بين الـ 6 صباحا وحتى الـ 10 مساء، والسماح بأحواض السباحة الخارجية المزودة بمادة الكلور وكذلك فتح الشواطىء البحرية المخصصة للسباحة.

وأبقى القرار على غلق المسابح والملاعب الرياضية الداخلية، والملاهي والنوادي الليلية، والمسارح ودور السينما، وصالات وقاعات المناسبات الاجتماعية، والحفلات الخاصة داخل المجمعات السكنية والمنتجعات السياحية، مع تأجيل فتح المدارس والمراكز المتخصصة بذوي الاحتياجات الخاصة إلى تاريخ يحدد بمعرفة وزارة التربية والتعليم العالي.