أصدر الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية قرار وزارى رقم 134 لسنه 2020 بأنه لا يجوز بيع المشغولات المكونة من المعدن الثمين "الفضة" المركب عليه أى معدن غير ثمين "نحاس" أو عرضها للبيع أو حيازتها بقصد البيع بشرط إلا يتعدى المعدن غير الثمين بنسبة 10% من وزن المشغول " الفضة " الا بعد عرضها على مصلحة دمغ المصوغات والموازين، وذلك لدمغها بشارة الفضة وتحصيل الرسوم المستحقة عليه المقررة بموجب أحكام القانون المشار اليه والقرارات الوزارية الصادرة فى هذا الشأن.
وبحسب قرار الوزير الذى نشر فى الجريدة الرسمية فإنه سيتم إبلاغ الجهات المختصة بالعمل بهذا القرار .
من جانبه أكد اللواء مهندس عبد الله منتصر رئيس مصلحة الدمغة والموازين فى تصريحات لـ" اليوم السابع " أن الهدف من القرار الوزارى هو ضبط منظومة بيع المعادن الثمينة " الفضة " بحيث لا تتجاوز نسبة النحاس المركب على الفضة 10% من وزن مشغول الفضة وان يتم تحصيل الرسوم المقررة عن ذلك من خلال مصلحة الدمغة والموازين ،لافتا الى أن الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية حريص على ضبط منظومة بيع المعادن الثمينة .