لا زالت أصداء الحديث عن قضية "فندق فيرمونت نايل سيتي" ومزاعم إقامة حفل اغتصاب جماعي لعدد من الشباب عام 2014 مستمرة خاصة بعد أن اتبع المشرع في الآونة الأخيرة فلسفة تعديل التشريعات في ضوء مواكبة المستجدات التى تطرأ على المجتمع، ورصد المتغيرات التي أفرزها الواقع العملي والحالات التي تحول دون الكشف عن الجرائم والوصول إلى مرتكبيها.
وتلك التعديلات تتسق مع الالتزامات الدولية الواردة في المواثيق الدولية المنضمة لها مصر في شأن اتخاذ التدابير التشريعية اللازمة لحماية المجني عليهم والشهود، كما يعد تنفيذاً تطبيقيا للنص الدستوري في المادة 96 والتي نصت في فقرتها الثانية على: أن "الدولة توفر الحماية للمجني عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين عند الاقتضاء، وفقاً للقانون".
فندق فيرمونت أول قضية "اغتصاب" تستفيد من تعديل سرية البيانات
فى التقرير التالى، يلقى "اليوم السابع" الضوء على المواد المنصوص عليها بالباب الرابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات، وهي المواد التي تنظم جرائم هتك العرض وإفساد الأخلاق من خلال الإجابة على حزمة من الأسئلة مثل ما هي المواد التي يشملها التعديل؟ وما هى جريمة الاغتصاب؟ وهل لابد من توافر الركن المادي والمعنوي فيها؟ وهل يختلف الوضع لو كان هناك رضاء المجني عليها؟ وما هي الحالات التي تلتزم بها المحكمة الحكم بالإعدام على المغتصب؟ - بحسب الخبير القانونى والمحامى حسام حسن الجعفرى.
ووافق مجلس الوزراء، قبل عيد الأضحى مباشرة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، بما ينص على أن يكون لقاضى التحقيق لظرف يُقدره، عدم إثبات بيانات المجنى عليه فى أى من الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات، أو فى المادتين 306 مكررا أ و 306 مكررا ب، من ذات القانون، أو فى المادة 96 من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، وينشأ فى الحالة المشار إليها، ملف فرعى يضمن سرية بيانات المجنى عليه كاملة، يعرض على المحكمة والمتهم والدفاع كلما طُلب ذلك – وفقا لـ"الجعفرى".
التعديلات حافظة على سمعة العائلات والأشخاص في قضايا التحرش وهتك العرض والزنا
ويهدف هذا التعديل إلى حماية سمعة المجني عليهم من خلال عدم الكشف عن شخصيتهم في الجرائم التي تتصل بهتك العرض، وفساد الخلق، والتعرض للغير، والتحرش، الواردة في قانون العقوبات وقانون الطفل، خشية إحجام المجني عليهم عن الإبلاغ عن تلك الجرائم ويشجع أيضا ضحايا التحرش على التقدم ببلاغات رسمية ضد المعتدين، دون الخوف من تبعات كشف بيانتهن الشخصية مما قد يضعهن تحت ضغط شديد يدفع العديدات من النساء إلى التكتم عما يواجهن من جرائم ذات طابع جنسي، وبما أننا بمجتمع شرقي يوجد لديه بعض التخوفات التى كانت تصاحب هذه الأفعال من عدم التقدم بمثل هذه البلاغات خوفا من الشوشرة علي سمعتها، ستكون خطوة سرية البيانات تمكين واضح وحاسم للضحايا وحفظًا لسمعتهم من التعرض لأي أذي، وبذلك تكون قضية - فندق فيرمونت نايل سيتي – أول المستفيدين من هذه التعديلات – الكلام لـ"الجعفرى".
ما هي المواد التي يشملها التعديل؟
هي المواد المنصوص عليها بالباب الرابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات، وهي المواد التي تنظم جرائم هتك العرض وإفساد الأخلاق.
- في المادتين 306 مكرر أ و 306 مكرر ب، من ذات القانون واللتين ينظمان جرائم التعرض للغير في مكان عام أو خاص بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية، و التحرش الجنسي إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكررا (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية.
فالمشرع استحدث تلك النصوص أدرج فيها مصطلح التحرش في المادة 306 مكرر "ب"، التحرش يكون بأكثر من وسيلة، المادة 306 الفقرة الأولى نظمت عقوبة كل من يتعرض للغير في مكان عام أو مكان خاص بإيحاءات أو تلميحات وعاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه.
عقوبات تصل للسجن والإعدام
وأشارت المادة 306 مكرر "ب"، من قانون العقوبات إلي التحرش الجنسي وهو أن تستطيل يد الجاني إلى جسد المجني عليه وهو التلامس أو الاحتكاك ويشترط لهذه الجريمة القصد الجنائي، القصد الجنائي يتمثل في أن تكون نية الجاني الحصول على منفعة ذات طبيعة جنسية بمعنى لو أن الجانى احتك أو ارتطم مع المجني عليه دون أن يكون قصدة الحصول على منعة جنسية فلا تقوم الجريمة يشترط أن تكون نية الجاني الحصول على منفعة جنسية.
فالمشرع شدد العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وشدد العقاب على الجاني إذا كان من الأشخاص المنصوص عليهم في المادة 267 من قانون العقوبات بمعنى أن يكون له سلطة على المجني عليه أو أسرية أو دراسة أو مارس عليه أي ضغط يسمح له أن يرتكب هذه الجريمة، أيضا المشرع شدد على ارتكاب هذه الجريمة إذا ارتكب من شخصين أو أكثر خاصة إذا كان يحمل أحدهم سلاح تكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز الـ 5 سنوات.
ونصت المادة 267 من قانون العقوبات المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2011 على أنه: "من واقع أنثى بغير رضاها يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد ويعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجني عليها لم تبلغ سنها 18 سنة ميلادية كاملة أو كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادما بالأجرة عندها أو عند من تقدم ذكرهم يعاقب أو تعدد الفاعلون الجريمة".
كيف استفاد الطفل وأسرته من تعديلات القانون؟
كما يسري التعديل على المادة 96 من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، والتي تنظم جريمة تعريض الطفل للخطر، والتي نصت علي:
"يعد الطفل معرضاً للخطر، إذا وجد في حالة تهدد سلامة التنشئة الواجب توافرها له، وذلك في أي من الأحوال الآتية:
1-إذا تعرض أمنة أو أخلاقة أو صحته أو حياته للخطر.
2-إذا كانت ظروف تربيته في الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها من شأنها أن تعرضه للخطر، أو إذا كان معرضاً للإهمال أو العنف أو الاستغلال أو التشرد.
3-إذا حرم الطفل بغير مسوغ من حقه ولو بصفة جزئية في حضانة أو رؤية أحد والديه أو من له الحق في ذلك.
4-إذا تخلي عنه الملتزم بالإنفاق عليه أو تعرض لفقد والديه أو أحداهما أو تخليهما أو متولي أمره عن المسئولية قبله.
5-إذا حرم من التعليم الأساسي أو تعرض مستقبله التعليمي للخطر .
6-إذا تعرض داخل الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها للتحريض علي العنف أو الأعمال المنافية للآداب أو الأعمال الإباحية أو الاستغلال التجاري أو التحرش أو الاستغلال الجنسي أو الاستعمال غير المشروع للكحوليات أو المواد المخدرة المؤثرة علي الحالة العقلية.
7-إذا وجد متسولاً، ويعد من إعمال التسول عرض سلع أو خدمات تافهة أو القيام بألعاب بهلوانية وغير ذلك مما لا يصلح مورداً جدياً للعيش .
8-إذا مارس جمع أعقاب السجائر وغيرها من الفضلات والمهملات.
9-إذا لم يكن له محل إقامة مستقر أو كان يبيت عادة في الطرقات أو في أماكن أخري غير معدة للإقامة أو المبيت.
10-إذا خالط المنحرفين أو المشتبه فيهم أو الذين أشتهر عنهم سوء السيرة.
11-إذا كان سيئ السلوك أو مارقاً من سلطة أبيه أو وليه أو وصيه أو أمة أو متولي أمره بحسب الأحوال، ولا يجوز في هذه الحالة اتخاذ أي إجراء قبل الطفل ولو كان من إجراءات الاستدلال إلا بناء علي شكوى من أبيه أو وليه أو أمة أو متولي أمره بحسب الأحوال.
12-إذا لم يكن للطفل وسيلة مشروعة للتعيش ولا عائل مؤتمن.
13-إذا كان مصاباً بمرض بدني أو عقلي أو نفسي أو ضعف عقلي، وذلك علي نحو يؤثر في قدرته علي الإدراك أو الاختيار بحيث لا يخشي من هذا المرض أو الضعف علي سلامته أو سلامه الغير.
14-إذا كان الطفل دون سن السابعة وصدرت منه واقعة تشكل جناية أو جنحة.
وفيما عدا الحالات المنصوص عالية في البندين (3) و (4)، يعاقب كل من عرض طفلا لأحدي حالات الخطر بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنية ولا تجاوز خمسة آلاف جنية أو بأحدي هاتين العقوبتين.
ما هو الاغتصاب قانوناَ؟
الاغتصاب هو اتصال رجل بامرأة اتصالا جنسيا كاملا دون رضاء صحيح منها بذاك، ويعتبر انتهاكا صارخا لحرية المجني عليها الجنسية، واعتداء على عرضها وعلى شرفها وتعد إضرارا بحالتها النفسية بل اعتداء على حياتها ككل، إذ قد تؤثر على استقرار حياتها الزوجية إن كانت متزوجة أو على فرص زواجها في المستقبل، وقد تفرض عليها أيضا أمومة غير شرعية.
حيث نصت المادة 267 من قانون العقوبات المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2011 على أنه: "من واقع أنثى بغير رضاها يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد، ويعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجني عليها لم تبلغ سنها 18 سنة ميلادية كاملة أو كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادما بالأجرة عندها أو عند من تقدم ذكرهم يعاقب أو تعدد الفاعلون الجريمة".
فلابد من توافر ركنين بجريمة الاغتصاب ركن مادي، وركن معنوي.
أولا: الركن المادي:
يتكون عنصرين "فعل الوقاع وعدم رضاء المرأة".1-فعل الوقاع: "يمثل فعل الوقاع العنصر الذي يميز جريمة الاغتصاب عن جريمة هتك العرض بالقوة ويقصد بفعل الوقاع اتصال رجل بإمرأة اتصالا جنسيا طبيعيا غير مشروع".
2-عدم رضا المجني عليها: "لا تقع جريمة الاغتصاب إلا في حالة عدم رضاء المجني عليها".
هل يختلف الوضع لو كان هناك رضاء المجني عليها؟
نعم لا تقع جريمة الاغتصاب إلا إذا كانت مواقعتها بغير رضاها، وينعدم الرضا إذا أكرهت المجني عليها أكراها ماديا أو معنويا علي الاتصال الجنسي.
ثانيا: الركن المعنوي:
وهو القصد الجنائي، حيث إنه لا يتصور قيام الجريمة بخطأ غير عمدي، ويعد القصد الجنائي متوافرا في حالة توافر العلم والإرادة لدي الجاني.
ما هي الحالات التي تلتزم بها المحكمة الحكم بالإعدام علي المغتصب ؟
تشدد عقوبة جريمة الاغتصاب إذا اقترنت بإحدى الظروف المشددة الواردة في القانون على سبيل الحصر، وهذه الظروف تتحقق إما لسن المجني عليها أو لتوافر صفة معينة في الجاني أو بسبب ما يتمتع به من نفوذ على المجني عليها فيسيء استعماله، وقد رصد المشرع عقوبة الإعدام إذا توافر أحد هذه الظروف، وفيما يأتي نوضح حالات التشديد:
1-إذا كانت المجني عليها لم تبلغ سنها 18 سنة ميلاد.
2-إذا كان الجاني من أصول المجني عليها.
3-إذا كان الجاني من المتولين تربيتها أو ملاحظتها.
4-إذا كان الجاني خادما عند المجني عليها أو عند من تقدم ذكرهم.
ما هي الدلائل التي تشير إلي الاغتصاب وإثبات الواقعة؟
بناء علي البينة والقرائن والتفتيش والمعاينة والدليل الفني بمعني تحقيقات النيابة وتقرير الطب الشرعي وسؤال المجني عليها وتحريات المباحث، فليست كل وقائع الاعتداء الجنسي يتم وصفها أو تصنيفها إلي اغتصاب، فجميع التعدي علي الأطفال الذكور يعتبرها القانون هتك عرض ويعتبر القانون الاغتصاب جريمة تقع علي الإناث فقط بدون رضاها.
ما هو دور الطب الشرعي فى قضايا الاغتصاب؟
غالبا فى جرائم الاغتصاب مظاهر أصابية عامة سواء بجسد المجني عليها أو جسد المتهم نتيجة المقاومة، وعدم وجود إصابات لا يعنى استبعاد جريمة الاغتصاب حيث توجد أسباب عديدة لعدم ظهور الإصابات مثل:
1- إخضاع المجنى عليها بالتعامل العاطفي معها أو بالتهديد بالعنف أو القتل .
2- أن يكون العنف المستخدم من الجانى أو مقاومة المجنى عليها غير كاف لإحداث الإصابات.
3- قد لا تظهر الكدمات قبل مرور 48 ساعة من لحظة وقوع الاعتداء، وقد لا تظهر نهائياً
4- تأخر المجنى عليها فى الإبلاغ عن الجريمة قد يؤدى الى اختفاء أو شفاء الاصابات .
- التهديد أو الإكراه:
وينعدم الرضا إذا حدث الجماع الجنسى تحت التهديد أو الإكراه كما فى الحالات التالية:1- تهديد المرآة بأداة بقتلها أو قتل طفلها أو ما شابه ذلك.
2- تهديد المرآة من رئيسها بفصلها من العمل.
3- تهديد الفتاه من زوج والدتها بطردها من المنزل.
4- تهديدها بصور أخذت لها أو رسائل سبق لها كتابتها.
الغش والتدليس:
وينعدم الرضا إذا حدث الجماع الجنسى بالغش مثل الزواج الصورى بإحضار مأذون وشهود مزيفين
فقدان الوعي والإرادة:
وقد يعطى الرجل المرآة مادة مخدرة أو مسكرة للجماع معها وهى غير قادرة جسديا أو ذهنيا لتعطيه الموافقة على الاتصال الجنسي, وفى تلك الحالات يصعب تحديد ما إذا كان الكحول قد أزال موانعها لتعطى الموافقة - أى تكون الموافقة برضاها - أو كانت قدرتها على الرفض شلت "أى يكون الجماع بدون رضاها".- المرآة التى تعانى من تخلف عقلى أو تلف عقلى شديد تعتبر موافقتها على الاتصال الجنسى غير قانونية مهما كان عمرها لأنها لا تملك الإرادة على القبول أو الرفض
- إذا كانت المرآة تحت تأثير التنويم المغناطيسى تعتبر إرادتها مسلوبة وليس لديها القدرة على القبول أو الرفض.
بيان النيابة العامة بشأن قضية فيرمونت نيل سيتى
يشار إلى أن النيابة العامة، أمرت أمس بحبس المتهم أمير زايد، أربعة أيام على ذمة التحقيقات فى واقعة الاعتداء الجنسي الجماعي على فتاة داخل فندق فيرمونت نيل سيتى عام 2014، وذلك بعد أن ألقت الشرطة القبض عليه منذ يومين حالَ محاولته الهرب خارج البلاد كباقى المتهمين؛ لاتهامه فى واقعةٍ مماثلةٍ للواقعة سالفة الذكر.
واتخذت "النيابة العامة" إجراءات إلقاء القبض على سائر المتهمين من خلال "الإنتربول"، وجارٍ استكمال التحقيقات، وذلك عقب اتخاذ النيابة العامة إجراءات الملاحقة القضائية الدولية للمتهمين فى واقعة التعدى على الفتاة وثبوت هروبهم على ثلاثة مجموعات تباعا خارج البلاد قبل تقديم بلاغ رسمى، وأمر النائب العام بضبط وإحضار المتهمين فى واقعة التعدى الجنسى " اغتصاب جماعى" على فتاة داخل فندق فيرمونت عام 2014، مع وضعهم على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول؛ لاستجوابهم فيما هو منسوب إليهم.
وذكر بيان صادر عن النيابة العامة بأنه ورد إليها فى غضون 25 أغسطس الجارى محضر من "الإدارة العامة للمباحث الجنائية" بقطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، ثابتٌ فيه مغادرةُ 7 متهمين صادر أمرٌ من "النيابة العامة" بضبطهم وإحضارهم على ذمة الواقعة - إلى خارج البلاد عبر المطار - ميناء القاهرة الجوي - وأكدت النيابة العامة بأنه تم استهداف محال إقامتهم والأماكن التى يترددون عليها وإجراء التحريات والكشف عنهم بقاعدة التحركات بـ"الإدارة العامة للجوازات والهجرة"، وجارٍ استئناف التحقيقات والتحري عن بيانات ومكان اثنين آخرين من المتهمين لضبطهما، أحدهما متهم فى واقعةٍ مماثلة قُدِّم بالتحقيقات مقطعٌ مصوَّر له، وقالت النيابة إنه جارٍ اتخاذ إجراءات الملاحقة القضائية لباقى المتهمين الهاربين دوليًّا، حيث ثبت مغادرة اثنان من المتهمين البلاد بتاريخ 27 يوليو 2020، وتبعهم أربعة آخرين فى اليوم التالى، ثم غادر آخرهم يوم 29 يوليو 2020.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة