أعطى قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، الذى صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسى مؤخرا فى المادة 32 منه مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات سلطة منح حوافز غير ضريبية للشركات والمنشآت الداعمة، التى تُسهم فى تهيئة بيئة محفزة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وفقاً للضوابط والشروط التى يحددها مجلس الإدارة، وتشمل تلك الحوافز غير الضريبية سبعة أنواع، وهى:
1- رد قيمة توصيل المرافق إلى الأرض المخصصة للمشروع أو جزء منها، وذلك بعد تشغيله.
2- منح المشروعات آجالاً لسداد قيمة توصيل المرافق، بما فى ذلك الإعفاء الكلى أو الجزئى من فوائد التأخير.
3- تحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفنى للعاملين.
4- تخصيص أراض بالمجان أو بمقابل رمزى.
5- رد ما لا يجاوز نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروع.
6- الإعفاء من تقديم الضمانات اللازمة لحين بدء النشاط عند تخصيص العقارات اللازمة للمشروع، أو تخفيض قيمة هذه الضمانات.
7- رد قيمة الاشتراك فى المعارض، أو تحمله كلياً أو جزئياً.
وتنص المادة (32) كما جاء ت فى القانون على:
"لمجلس الإدارة منح أى من الحوافز المنصوص عليها فى البنود من 1 إلى 7 من المادة (24) من هذا القانون للشركات والمنشآت الداعمة التى لا تندرج ضمن المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فقط فى حدود الأعمال التى تدعم المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون وتسهم فى تنمية بيئة محفزة لها. وذلك فى أى من الأحوال التالية ووفقاً للضوابط والشروط التى يقررها مجلس الإدارة:.
1- إقامة مجمعات صناعية أو إنتاجية أو حرفية أو خدمية تتضمن مساحات للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
2- حاضنات ومسرعات الأعمال التى تقدم خدماتها للمشروعات وعلى الأخص المشروعات حديثة التأسيس ومشروعات ريادة الأعمال.
ويذكر أن حاضنات ومسرعات الأعمال هى شركات أو منشآت أو جمعيات أو غيرها من الكيانات القانونية، التى تهدف إلى مساعدة المشروعات حديثة التأسيس، ومشروعات ريادة الأعمال على النمو عبر تقديم خدمات متنوعة على الأخص فى مجال التمويل والتسويق والإدارة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة