أكرم القصاص - علا الشافعي

عضو مجلس اتحاد الصناعات يكشف سبب تأخر إجراء انتخابات الاتحاد وغرفه المختلفة

الأحد، 30 أغسطس 2020 04:00 ص
عضو مجلس اتحاد الصناعات يكشف سبب تأخر إجراء انتخابات الاتحاد وغرفه المختلفة الدكتور محمد البهى عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات
كتب – إسلام سعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال الدكتور محمد البهى عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، إن الاتحاد أرسل اللائحة التنفيذية لقانونه رقم 70 لسنة لوزارة الصناعة والتجارة خلال فترة وزيرة الصناعة السابق عمرو نصار، وحتى الآن لم يتم إقرار اللائحة، وهو ما يؤخر إجراء انتخابات اتحاد الصناعات وغرفه المختلفة.

وأضاف البهى في تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن القانون قانون تنظيم اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية صدر منتصف 2019 وبعدها بثلاثة أشهر تقريبا أرسلنا مقترحات الاتحاد بشأن اللائحة التنفيذية إلى وزارة الصناعة، إلا أنه بعد إجراء تعديل وزارى نهاية العام، لم يتم فتح ملف إقرار لائحة للقانون.

وأشار عضو مجلس اتحاد الصناعات، إلى انتهاء الدورة الحالية لمجلس الاتحاد وغرفه، وكان من المفترض أن تُجرى الانتخابات  سبتمبر المقبل، عقب انتهاء المهلة التي كانت مقرره للمجلس والغرف، لكن غياب لائحة القانون وجائحة فيروس كورونا تؤجل الانتخابات دون معرفة موعدها حتى الآن.

ونشرت الجريدة الرسمية فى عددها رقم 21 مكرر (أ) بتاريخ 28 مايو 2019، قرار مجلس النواب بإصدار القانون رقم 70 لسنة 2019 بإصدار قانون تنظيم اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية.

ونصت المادة الأولى على "يعمل بأحكام القانون فى شأن تنظيم اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية ، وجاء فى المادة الثانية يستمر اتحاد الصناعات المصرية المنشأ طبقا لأحكام القانون رقم 21 لسنة 1985 فى شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها قئما، كما تستمر الغرف الصناعية القائمة حاليا إلى حين إعادة إصدار قرارات إنشائها وتنظيمها على النحو المبين فى المادة 2 من القانون، وذلك خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بأحكام القانون".

ونصت المادة الثالثة "يستمر تشكيل مجلس إدارة اتحاد الصناعات، ومجالس إدارات الغرف الصناعية القائمة فى تاريخ العمل بهذا القانون لمدة سنة تالية لانتهاء دورتها الانتخابية 2016-2019 وتجرى انتخابات الدورة التالية طبقًا لأحكام القانون ولائحته التنفيذية".

وجاء فى المادة الرابعة، "تلغى المادة 28 من القانون رقم 21 لسنة 1981 فى شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها، وقرار رئيس الجمهورية رقم 33 لسنة 1958 بإنشاء مجالس أقليمية للصناعة، كما يلغى قرار رئيس الجمهورية رقم 425 لسنة 1958 بتنظيم اتحاد الصناعات، وقرار رئيس الجمهورية رقم 453 لسنة 1958 بإنشاء غرف صناعية، وكل نص يخالف أحكام هذا القانون".

وذكرت المادة الخامسة "يصدر رئيس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون بناءًا على عرض الوزير المختص بشئون الصناعة، خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى حين صدور هذه اللائمة يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها حاليا بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

 

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة