أكرم القصاص - علا الشافعي

المتهم بقتل طبيب روض الفرج يغترف أمام النيابة: "طلبت منه فلوس رفض فقتلته"

الإثنين، 31 أغسطس 2020 01:12 م
المتهم بقتل طبيب روض الفرج يغترف أمام النيابة: "طلبت منه فلوس رفض فقتلته" محكمة-أرشيفية
كتب عبد الله محمود

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أدلى المتهم بقتل طبيب في منطقة روض الفرج، باعترافات تفصيلية أمام نيابة شمال القاهرة، حيث أكد أن حاجته للمال دفعته لارتكاب الجريمة، مستغلا وجود المجني عليه بمفرده، مضيفا أن زوجته تعمل خادمة لدي المجني عليه وأخبرته بأنه يقيم بمفرده، وفي يوم الواقعة ذهب إلي الأخير، وارتدي كمامة حتي لا يكشف أمره، وفي وقت متأخر من الليل طرق باب مسكنه، وعندما فتح له الباب أخبره بأنه زوج الخادمة ويحتاج للمال.
 
وتابع المتهم في اعترافاته، أنه دخل لمسكن المجني عليه وعندما رفض إعطاءه المبلغ المالي وأمره بالخروج من منزله، فلم ينصاع لأوامره، واستل المتهم سكينا من المطبخ وطعن المجني عليه ليسقط غارقا في دمائه، وسرق مبلغ 1470 جنيها من محل الواقعة.
 
وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، تلقت بلاغًا من الأهالى بوجود جثة بأحد الشقق السكنية فى منطقة روض الفرج، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وبالفحص تبين أن الجثة لطبيب "ع. ج" 70 عامًا تم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة. 
 
وبإجراء التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة تبين أن وراء ارتكاب الواقعة مسجل خطر حصل على عنوان الضحية من زوجته -حسنة النية- وقرر قتله وسرقة أمواله، فارتدى "كمامة" لإخفاء ملامحه عن الكاميرات وتوجه لشقة المجني عليه ليلا، وطرق الباب وأخبره أنه زوج إحدى الخادمات طالبًا مبلغًا من المال.
 
وأضافت التحريات أنه عندما رفض المجنى عليه استل المتهم سكينًا وقتله ثم استولى على أموال وفر هاربًا.وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بهدف السرقة، وتحرر محضرا بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.
 
ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.
 
كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمدا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.
 
ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد
 
وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.
 
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة