قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة "أحمد س س" عاطل بالسجن المشدد 3 سنوات، فى اتهامه بالاتجار في المواد المخدرة وحيازة الحشيش بالسلام، وكانت النيابة العامة، أسندت للمتهم تهمة حيازة مخدر الحشيش بقصد الاتجار، بالإضافة إلى حيازة سلاح أبيض مطواة بدون تراخيص.
كان قسم شرطة السلام تلقي معلومات مفادها قيام المتهم بالاتجار في المواد المخدرة، وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التأكد من صحة الواقعة، وبإعداد الأكمنة تم إلقاء القبض علي المتهم وبحوزته كمية كبيرة من الحشيش المخدر وزنت 800 جرام وسلاح أبيض مطواة وهاتف محمول ومبلغ مالي، وبمواجهته المضبوطات اعترف بحيازتها بهدف الاتجار والربح غير المشروع، والمبلغ المالي من حصيلة البيع والهاتف لتسهيل الاتصال بعملائه .
تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، كما تم إخطار النيابة العامة، التي تولت مباشرة التحقيق، والتي كانت أمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيق، حتى أمرت بإحالته إلى محكمة الجنايات، بتهمة اتجار المخدرات، عقب انتهاء التحقيقات معه، والتي قضت عليه بالسجن المشدد 3 سنوات.
وتعاقب المادة 33 من قانون العقوبات كل من يتاجر فى المواد المخدرة بالسجن بدء من المشدد 3 سنوات، وحتى المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، بجانب الغرامة المالية من 100 ألف، إلى 500 ألف جنيه، فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية. وينص قانون العقوبات فى المادة 34، على أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى. وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات إلى الحبس ما بين سنة و5 سنوات، مع دفع غرامة لا تقل عن 200 جنيه ، ولا تزيد عن 5 الأف جنيه، فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، أو مواد مخدرة طبيعية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة