السجن المشدد 3 سنوات لمتهم بمقاومة السلطات وحيازة سلاح نارى بمدينة بدر

الثلاثاء، 04 أغسطس 2020 01:23 م
السجن المشدد 3 سنوات لمتهم بمقاومة السلطات وحيازة سلاح نارى بمدينة بدر محكمة-أرشيفية
كتب أحمد حسنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد أحمد الجندى، بمعاقبة المتهم "مجدى.ط"، بالسجن 3 سنوات وبراءة 4 أخرين، فى اتهامهم بمقاومة السلطات وحيازة أسلحة نارية بمدينة بدر.
 
صدر الحكم  برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، و عضوية المستشارين حسن السيد حسن و محمد أحمد صبرى، وأمانة سر محمد فريد وهاني شحاتة.
 
وأسندت النيابة للمتهم "مجدى.ط"، و " م.ط"، و "ه.س"، و "ط.ر"، و " ب.ع"، تهمة استعمال القوة والعنف ومقاومة السلطات، بأن أشهرا فى مواجهتهم سلاح نارى غير مششخن "فرد الخرطوش"، لحملهم بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهم، إلا وهو ضبط المتهم الأول.
 
كما أسندت النيابة للمتهم الأول حمل سلاح ناري غير مششخن " فرد خرطوش"، كما حازا ذهائر نارية تستخدم فى السلاح المضبوط.
 
حدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 فى الباب السابع منه بعنوان "مقاومة الحكام وعدم الامتثال لأوامرهم والتعدى عليهم بالسب وغيره"، عقوبة إهانة أو توجيه تهديد للموظف العام، ونصت المادة 133 على "من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد موظفاً عمومياً أو أحد رجال الضبط أو أى إنسان مكلف بخدمة عمومية أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه مصرى.

فإذا وقعت الإهانة على محكمة قضائية أو إدارية أو مجلس أو على أحد أعضائها وكان ذلك أثناء انعقاد الجلسة تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة أو غرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصرى".

ونصت المادة 135 على "كل من أزعج إحدى السلطات العامة أو الجهات الإدارية أو الأشخاص المكلفين بخدمة عمومية بأن أخبر بأى طريقة كانت عن وقوع كوارث أو حوادث أو أخطار لا وجود لها يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على مائتى جنيه مصرى أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتقضى المحكمة فوق ذلك بالمصاريف التى تسببت عن هذا الإزعاج".

ونصت المادة 136 على "كل من تعدى على أحد الموظفين العموميين أو رجال الضبط أو أى إنسان مكلف بخدمة عمومية أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه مصرى".

وأوضحت المادة 137أنه إذا حصل مع التعدى أو المقاومة ضرب أو نشأ عنهما جرح تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تتجاوز مائتى جنيه مصرى.

فإذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أخرى أو بلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها فى المادة 241 تكون العقوبة الحبس.

وعن العقوبات نصت المادة 137 مكرر، "يكون الحد الأدنى للعقوبات فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 133 و136 و137 خمسة عشر يوماً بالنسبة إلى عقوبة الحبس وعشر جنيهات بالنسبة إلى عقوبة الغرامة إذا كان المجنى عليه فيها موظفاً عمومياً أو مكلفاً بخدمات عامة بالسكك الحديدية أو غيرها من وسائل النقل العام ووقع عليه الاعتداء أثناء سيرها أو توقفها بالمحطات".
 









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة