اعترف تاجر مواد مخدرة، تم ضبطه بالجيزة، وبحوزته كمية من الحشيش المخدر، ومبلغ مالى، بتحويل مسكنه لمخزن للمواد المخدرة، والاتجار بها، وترويجها بين عملائه، بمنطقة المنيب، والمناطق المحيطة بها.
وكشف المتهم عن هوية عاطل، اعتاد الحصول منه على المواد المخدرة، لبيعها لزبائنه، وتوصيلها لهم بواسطة دراجة بخارية، كما اعترف أن النقود المضبوطة بحوزته من حصيلة ترويج الحشيش.
وتم ضبط المتهم بعد ورود معلومات لضباط مباحث قسم شرطة الجيزة، تفيد تورط عاطل في الاتجار بالمواد المخدرة، متخذا من منطقة المنيب، مسرحا لممارسة نشاطه، وترويج مخدر الحشيش بين عملائه.
بإعداد كمين للمتهم، تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وبحوزته عدد من قطع الحشيش، ومبلغ مالى، وهاتف محمول، قبل ترويج المضبوطات على عملائه، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.
وتنص المادة 33 من قانون العقوبات أن كل من يقوم بممارسة الإتجار فى المواد المخدرة يعاقب بدأ من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شىء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
الظروف التى يتم تخفيف العقوبة فيها : تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه.
وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التى تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.
أما تعاطى المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطى المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنيه مصرى، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصرى، إذا تم إلقاء القبض عليه فى مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.