الحكومة توافق على إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية.. يتمتع بالاستقلال المالى والإدارى ويتبع رئيس مجلس الوزراء ومقره القاهرة.. يدعم شراء الأدوية ومواجهة تمويل حالات الحوادث الكبرى والطوارئ والعناية المركزة

الخميس، 06 أغسطس 2020 06:31 م
الحكومة توافق على إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية.. يتمتع بالاستقلال المالى والإدارى ويتبع رئيس مجلس الوزراء ومقره القاهرة.. يدعم شراء الأدوية ومواجهة تمويل حالات الحوادث الكبرى والطوارئ والعناية المركزة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
كتبت هند مختار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بإصدار قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية. وينص مشروع القانون على أن " يُعمل بأحكام هذا القانون فى شأن إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، وأن يُلغى العمل بنظام صناديق صحة الأسرة بالمحافظات، المنشأة بقرار وزير الصحة والسكان رقم 147 لسنة 2003، على أن تؤول أرصدة حسابات هذه الصناديق إلى صندوق مواجهة الطوارئ الطبية".
 
 
ونص قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية على أن "يُنشأ صندوق يسمى (صندوق مواجهة الطوارئ الطبية)، ويكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري، ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقره مدينة القاهرة.
 
 
ووفقاً للقانون، "يهدف الصندوق إلى استدامة تمويل الخدمات المقدمة من وزارة الصحة والسكان للمواطنين في مجال الوقاية والعلاج والتأهيل، وعلى الأخص في مجالات القضاء على قوائم الانتظار للمرضى ومنع تراكمها، إلى جانب دعم شراء الأدوية، ومواجهة تمويل حالات الحوادث الكبرى، والطوارئ، وحالات العناية المركزة، والأطفال المبتسرين والحروق، فضلا عما يستجد من احتياجات لا تكفي الاعتمادات المالية المتاحة في موازنة الدولة لتغطيتها.
 
 
كما نص القانون على أن يتولى إدارة الصندوق كل من مجلس الأمناء، ومجلس الإدارة، والمدير التنفيذي، ويُشكل مجلس الأمناء برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من وزير الصحة والسكان، ومحافظ البنك المركزي، ووزير المالية، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، إلى جانب ثلاثة أعضاء من الشخصيات العامة وذوي الخبرة يختارهم رئيس مجلس الوزراء، على أن يصدر بتشكيل مجلس الأمناء قرار من رئيس مجلس الوزراء.
 
 
ويختص مجلس الأمناء برسم السياسة العامة للصندوق وإقرار الخطط الرئيسية المتعلقة بتنفيذها، ومتابعة وتقييم عمل مجلس إدارة الصندوق، وله أن يتخذ ما يلزم من القرارات لتحقيق أغراضه وفقاً لأحكام هذا القانون، وتكون من ضمن مسئوليات مجلس إدارة الصندوق وضع الخطط اللازمة لاستدامة تمويل الخدمات المقدمة من قبل الصندوق، وإعداد تقرير سنوي يُرفع لرئيس الجمهورية يتضمن على الأخص ما حققه من نتائج تتعلق بأهداف هذا القانون.









مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة