تعرف على اجراءات الدعوة للاجتماعات غير العادية لعمومية نقابة المحامين

الخميس، 06 أغسطس 2020 10:00 م
تعرف على اجراءات الدعوة للاجتماعات غير العادية لعمومية نقابة المحامين نقابة المحامين -صورة ارشيفية
كتب محمد السيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
حدد القانون رقم 147 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983، اجراءات الدعوة لعقد الاجتماعات غير العادية للجميعة العمومية لنقابة المحامين، حيث نصت المادة 128 من القانون على أنه للجمعية العمومية أن تعقد اجتماعات غير عادية بناء على دعوة مجلس النقابة العامة، أو بناء على طلب كتابى يقدم إلى النقيب من عدد لا يقل عن خمس نقابات فرعية، أو ألفى عضو من أعضاء جمعية الانتخاب يكون مصدقاً على توقيعاتهم من النقابة الفرعية المختصة أو مصلحة الشهر العقارى. ويجب أن يبين فى الطلب أسبابه وجدول الأعمال المقترح، ويتولى النقيب توجيه الدعوة للاجتماع خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ الطلب.
 
وأوضح القانون ، أنه إذا لم يوجه النقيب الدعوة خلال المدة المذكورة، اجتمعت الجمعية العمومية غير العادية بقوة القانون فى اليوم التالى لانتهاء تلك المدة. 
 
يذكر أن قانون المحاماة الذى أقره مجلس النواب خلال دور الانعقاد الرابع وصدق عليه من قبل رئيس الجمهورية أعاد تشكيل مجلس النقابات الفرعية للمحامين ، حيث نص على أن يتولى شئون النقابة الفرعية مجلس يشكل من نقيب و عدد من الأعضاء لا يقل عن سبعة ونصت المادة 152 من تعديلات قانون المحاماة على ما يلى أن يتولى شئون النقابة الفرعية مجلس يُشكل من نقيب ، وعدد من الأعضاء لا يقل عن سبعة بواقع عضو عن كل محكمة جزئية وعضو عن الشباب لا يزيد عمره يوم الانتخاب عن خمسة وثلاثين عاماً ومضى على اشتغاله بالمحاماة فعلياً خمس سنوات متصلة، فضلاً عن توافر باقى الشروط المنصوص عليها فى المادة (133) من هذا القانون،ويتم انتخابهم عن طريق الجمعية العمومية للنقابة وتكون مدة عضوية المجلس أربع سنوات، ويتعين دعوة الجمعية العمومية قبل انتهاء مدة المجلس بستين يوماً على الأقل لإجراء انتخابات جديدة.
 









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة