من المتوقع أن تشهد الجلسات العامة لمجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، المزمع عقدها يوم 16 أغسطس عقب إجراء انتخابات مجلس الشيوخ في مرحلتها الأولى، نظر مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، والتى تواجه لأول مرة جريمة التنمر، وذلك بعد انتهاء لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية برئاسة المستشار بهاء أبو شقة من مناقشته.
ويأتى مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، فى مواجهة صريحة لأشكال الإساءة والإيذاء الموجه من قبل فرد أو مجموعة نحو فرد أو مجموعة تكون أضعف، وتكون فى أغلبها جسدية، حيث أكدت المذكرة الإيضاحية أن القانون يأتى لمواجهة ظاهرة تنامت الفترة الأخيرة، وتشكل خطرًا على المجتمع، وعائقا يحول دون تطبيق موجبات الحياة الكريمة للمواطنين.
وفي هذا الصدد نستعرض أبرز تفاصيل أول مشروع قانون تحت القبة لمواجهة ظاهرة التحرش :
1- وضع مشروع القانون تعريفاً واضحاً لجريمة التنمر حيث يعد متنمراً كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوه أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه أو اتخاذ تدابير أخري غير مشروعة بقصد الاساءة للمجني عليه كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعى، بقصد تخويفة أو وضعه موضع السخرية أو الحط من شأنه أو اقصائه من محطيه الاجتماعى.
2- يعاقب المتنمر مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون اخر، بالحبس مدة لا تقل عن سته أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 30 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
3- تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين، وذلك إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر أو كان الفاعل من أصول المجنى عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلما إليه بمقتضي القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادما لدي الجاني أما إذا اجتمع الظرفان يضاعف الحد الأدني للعقوبة.
4- واجه مشروع القانون حال تكرار فعل التنمر، وذلك بمضاعفة العقوبة في حديها الأدني والأقصي.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة