المعمل الكيماوى يحدد مصير متهم بحيازة 5 طن أغذية بالسيدة زينب

الجمعة، 07 أغسطس 2020 06:00 ص
المعمل الكيماوى يحدد مصير متهم بحيازة 5 طن أغذية بالسيدة زينب سلع مجهولة - أرشيفية
كتب سليم على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

طالبت نيابة السيدة زينب الجزئية، رجال المعمل الكيماوى بالقاهرة، لفحص عينة من 5 أطنان مواد غذائية مجهولة المصدر، تم ضبطها بحوزة صاحب شركة فى دائرة القسم، لفحصها وإعداد تقرير عنها للتأكد من صحتها على المواطنين لاستكمال التحقيقات.

 

وقررت النيابة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت النيابة للمتهم تهمة الغش والتدليس على الجمهور بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

 

تعود الواقعة عندما تمكن رجال مباحث القاهرة، من  ضبط المدير المسئول عن شركة غير مرخصة لتعبئة السلع الغذائية بدائرة قسم شرطة السيدة زينب، لحيازته (4,915 طن "أرز - دقيق – مكرونة – عدس – ملح طعام") معبأة داخل عبوات مجهولة المصدر تمهيداً لطرحها للبيع للجمهور معرضاً صحتهم وحياتهم للخطر، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق

 

وحدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

 

 وحدد القانون حالات الغش فى:

 

· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

 

 · حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

 

· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

 

 · عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

 

تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".

 

حيث قررت محكمة النقض المصرية ذلك فى أحكامها "يكفى لتحقق الغش خلط الشىء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه".

 

 

 

 

 

 

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة