إحالة محاميين اثنين للجنايات بتهمة قتل مسن بسبب اغتصابه شقيقهما فى روض الفرج

الثلاثاء، 01 سبتمبر 2020 05:19 م
إحالة محاميين اثنين للجنايات بتهمة قتل مسن بسبب اغتصابه شقيقهما فى روض الفرج محكمة-أرشيفية
كتب عبد الله محمود

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قررت نيابة شمال القاهرة الكلية، برئاسة المستشار نائل نادر مدير النيابة، اليوم الثلاثاء، إحالة 2 محامين للمحاكمة الجنائية العاجلة أمام محكمة الجنايات في اتهامهما بقتل مسن أثناء التعدي عليه بسبب اغتصابه لشقيقهما.

وخلال التحقيقات اعترف المتهمان بارتكاب الواقعة، موضحين أن المجني عليه سمعته فى المنطقة سيئة، وأنه كان دائم معاكسة الفتيات بالطريق العام، ولا يستمع لنصائح أقرب الناس له بالكف عن ممارسة هذه العادة المشينة كونه رجلا مسنا.

وأضاف المتهمان أن المجني عليه قام فى يوم الواقعة باغتصاب شقيقهما الأصغر، ما دفعهما إلى الاعتداء عليه، موضحين أنهما لم يقصدا قتله، لافتين إلى أن المجنى عليه سقط خلال المشاجرة مفارقا الحياة.

وكشفت تحريات المباحث الجنائية أنه بنشوب مشاجرة بين المتهمين والمسن البالغ من العمر 60 سنة، بسبب اغتصابه شقيقهما وأثناء المشاجرة اعتدى المتهمان بالضرب على المجني عليه بـ"القلم" فسقط ميتًا.

كان قسم شرطة روض الفرج، تلقى إخطارًا من المستشفى يفيد بوصول مسن، جثة هامدة وبانتقال رجال المباحث للمستشفى تبين قيام المتهمين بالاعتداء بالضرب على المسن فسقط ميتًا خلال المشاجرة بينهما.

وتم تحرير محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيقات.

ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.

كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد. ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة