حددت اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك، الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، آليات وإجراءات تقديم الشكاوى لجهاز حماية المستهلك، وإجراءات فحصها والتصرف فيها، سواء فيما يتعلق بالغش في السلع والخدمات وخداع المواطن، أو التلاعب في الأسعار، أو ما يمس صحة وسلامة المستهلك.
وفى هذا الإطار نصت اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك، على الإجراءات الآتية:
1 - يجوز للمستهلك ولجمعيات حماية المستهلك التقدم بشكوى إلى جهاز حماية المستهلك، في حالة حدوث أية مخالفة لأحكام القانون، وتقدم الشكوى إلى الجهاز عن طريق إحدى الوسائل التي يحددها، أو تقديمها مباشرة إلى أحد أفرع الجهاز.
2 -تكون الشكوى مشفوعة بالبيانات والمستندات التي يحددها الجهاز، والذي يتولى فحص ما يرد إليه من شكاوى ويتم التحقق من جميع البيانات المطلوبة، وإحالتها إلى الإدارة المختصة للتحقيق فيها.
3 - تُعرض الشكاوى التي تمس صحة وسلامة المستهلك على رئيس الجهاز أو المدير التنفيذي لاتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنها.
4 - في الأحوال التي ينشأ فيها خلاف بين المورد والمستهلك والمعلن، حول تطبيق أحكام القانون، أو في حق المستهلك في استبدال السلعة أو رد قيمتها طبقاً لأحكام القانون وهذه اللائحة، فقد نصت اللائحة التنفيذية بأن يحال الأمر إلى الجهاز ليُصدر قراراً ملزماً، وللجهاز أن يصدر قراراً باستبدال السلعة، أو برد قيمتها بسعر شرائها.
5 - في حالة تعذر الاستبدال بذات النوع مع زيادة سعر السلعة محل الخلاف عن السعر السوقي، وإذا ترتب على المخالفة وقوع أي ضرر بصحة أو سلامة المستهلك، يتم رفع الأمر لرئيس الجهاز الذي يتخذ الإجراءات اللازمة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة