تسهيلات قانونية لإنهاء المنازعات الضريبية وتنشيط المتحصلات وسداد مستحقات الدولة

الجمعة، 11 سبتمبر 2020 06:00 ص
تسهيلات قانونية لإنهاء المنازعات الضريبية وتنشيط المتحصلات وسداد مستحقات الدولة مجلس النواب - أرشيفية
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يستهدف القانون رقم 173 لسنة 2020 بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والفوائد وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية وبتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 فى شأن إنهاء المنازعات الضريبية، تحسين الأداء المالى والحرص على تحصيل حقوق الخزانة العامة للدولة، وغيرها من الجهات العامة، والإسهام فى تنفيذ خطط الدولة فى كافة المجالات، والعمل على تشجيع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين على سداد المديونيات المستحقة عليهم للجهات العامة، وتحقيق مزيد من الإيجابيات للتخفيف من الأعباء على الممولين والمكلفين، والحد من المنازعات الضريبية الناشئة عنها، وتنشيط المتحصلات الضريبية سواء أكانت عن أصل الدين أو غرامات التأخير أو الضريبة الإضافية أو غيرها من الجزاءات المالية غير الجنائية، والتشجيع على سداد أصل الدين الضريبى بما فى ذلك رسم تنمية الموارد المالية للدولة مع تقرير حوافز بتخفيض مقابل التأخير.

وفى ضوء تحقيق هذه الأهداف، نصت المادة الأولى من قانون بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والفوائد وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية وبتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 فى شأن إنهاء المنازعات الضريبية، على أن يتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية المنصوص عليهما فى كل من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963، وقانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، وقانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وقانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، وقانون الضريبة على القيمة المبنية الصادر رقم 67 لسنة 2016، وذلك بالنسبة إلى الضريبة أو الرسم المستحق أو واجب الأداء قبل تاريخ العمل بهذا القانون بشرط أن يقوم الممول أو المكلف بسداد أصل دين الضريبة أو الرسم كاملاً بدءاً من تاريخ العمل بهذا القانون وذلك طبقاً لما يأتى:

أ) (90%) من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية، إذا تم السداد فى موعد غايته ستون يوماً الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون.

ب) (70%) من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية، إذا تم السداد خلال الستين يوما التالية للمدة المنصوص عليها فى البند (أ).

ج) (50%) من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية، وإذا تم السداد خلال الستين يوما التالية للمدة المنصوص عليها فى البند (ب).

كما يتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية اللذين لم يسددها الممول أو المكلف إذا كان قد قام بسداد اصل دين الضريبة أو الرسوم المستحق كاملاً قبل تاريخ العمل بهذا القانون.

وفى جميع الأحوال، لا يترتب على تطبيق أحكام هذا القانون حق للممول أو المكلف فى استرداد ما سبق أن سدده من مقابل تأخير أو ضريبة إضافية إعمالا لأحكام القوانين المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة.

وفقا للقانون، تسرى أحكام المادة الأولى من هذا القانون على مقابل التأخير أو الفوائد وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية المستحقة فى تاريخ العمل به على المبالغ الواجبة الأداء على الأشخاص الطبيعين والاعتباريين قبل هذا التاريخ لوحدات الجهاز الإداري للدولة أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة والقومية والاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، سواء أكانت هذه المبالغ اشتراكات فى نظام التأمينات أم مقابل انتفاع أم غيره ذلك من المستحقات، وأيا كان سند استحقاقها.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة