أكرم القصاص - علا الشافعي

المتهمون بخطف طفل بالجيزة يطلقون سراحه ويهربون قبل ضبطهم دون الحصول على فدية

السبت، 12 سبتمبر 2020 03:30 م
المتهمون بخطف طفل بالجيزة يطلقون سراحه ويهربون قبل ضبطهم دون الحصول على فدية خطف طفل - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشفت تحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة، فى واقعة تورط 7 أشخاص فى خطف طفل، وطلب فدية مليون جنيه، مقابل إطلاق سراحه، أن المتهمين تخلوا عن الطفل وتركوه يعود لمنزله، دون حصولهم على الفدية، وقبل القبض عليهم، لشعورهم بتضييق الخناق عليهم، ومطاردتهم من جانب رجال المباحث، بعد أن كشفت التحريات هويتهم، فأخلوا سبيله وفروا هاربين، حتى تمكن رجال المباحث من القبض عليهم.

وفور إطلاق سراح الطفل البالغ من العمر 8 سنوات، اكتشف أنه تعرض للاحتجاز بعقار بمنطقة سكنية، قريبة من محل إقامته، وتمكن من العودة لأسرته، وكشف لرجال المباحث تفاصيل تعرضه للاختطاف، ومكان احتجازه، وتمكن رجال المباحث عقب ذلك من تحديد أماكن هروب المتهمين وضبطهم.

 

تلقت مديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد تعرض طفل للخطف على يد مجهولين، وتلقي أفراد أسرته اتصالا من مجهول، أكد لهم خطف الطفل، وطلب فدية مليون جنيه، مقابل إطلاق سراحه.

بدأ رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة فى إجراء التحريات، من خلال فريق بحث مكون من عدد من الضباط، وتبين أن 7 أشخاص وراء خطف الطفل، وطلب فدية، وتمكن رجال المباحث من القبض عليهم، وإعادة الطفل لأسرته، وحرر محضر بالواقعة، وتم إحالة المتهمين إلى النيابة للتحقيق.

 

نصت المادة 289 من قانون العقوبات ، على عقوبة الخطف المقترن بطلب فدية ، ومتى تكون هذه العقوبة الإعدام ، "كل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلا, يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات.

 

فإذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية, فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة.

 

ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.

 

كما نصت المادة 290 على " كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصا, يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين.

 

فإذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة. أما إذا كان المخطوف طفلا أو أنثى, فتكون العقوبة السجن المؤبدويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".

 

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة