قطار المحاكمات.. فحص دستورية تعيين المأذونين وقانون البلطجة اليوم

الأحد، 13 سبتمبر 2020 07:00 ص
قطار المحاكمات.. فحص دستورية تعيين المأذونين وقانون البلطجة اليوم المحكمة الدستورية
كتب إبراهيم قاسم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تنظر هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، اليوم الأحد، عدد من الدعوى القضائية التي تطعن في دستورية عدد من القوانين ومن هذه الدعاوى:

 

تعيين المأذونين الشرعيين

الدعوى المطالبة بعدم دستورية الشرط الوارد بالفقرة الثالثة من المادة 12 من لائحة المأذونين الشرعيين الصادرة بموجب قرار وزير العدل رقم 4054 لسنة 2015 مع كل ما يترتب على ذلك من آثار، وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 13 لسنة 41 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية الشرط الوارد بالفقرة الثالثة من المادة 12 من لائحة المأذونين الشرعيين الصادرة بموجب قرار وزير العدل رقم 4054 لسنة 2015.

وتنص الفقرة الثالثة من المادة 12 من لائحة المأذونين الشرعيين على أنه "بعد استيفاء جميع الإجراءات تصدر الدائرة قرارها بتعيين من تتوافر فيه الشروط من المرشحين، ولا يكون قرارها نافذا إلا بعد تصديق الوزير عليه، وفى حالة تعدد من تتوافر فيهم شروط التعيين يفضل من يحمل مؤهلا أعلى، ثم الحائز لدرجات أكثر فى أكثر فى الامتحان المنصوص عليه فى المادة فى المادة التاسعة، ثم الحائز لدرجات أكثر فى أحكام الزواج والطلاق، وعند التساوى يقدم حنفي المذهب ثم يكون التفضيل بطريق القرعة".

 

مواد البلطجة بقانون العقوبات

دعوى عدم دستورية نص المادة 375 مكرر، والمادة 375 مكررا (أ) من قانون العقوبات المضافة بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 2011، والمعروفة بمواد البلطجة، وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 110 لسنة 38 دستورية، والتى طالب فيها بعدم دستورية نص المادة 375 مكرر، والمادة 375 مكرر (أ) من قانون العقوبات المضافة بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 2011.

وتنص المادة 375 مكرراً: مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة فى نص آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أى أذى مادى أو معنوى به، أو الإضرار بممتلكاته، أو سلب ماله، أو الحصول على منفعة منه، أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه، أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه، أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ، أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.

وتنص مادة (375) مكررا ( أ ): يضاعف كل من الحدين الأدنى والأقصى للعقوبة المقرر لأية جنحة أخرى تقع بناء على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها فى المادة السابقة، ويرفع الحد الأقصى لعقوبتى السجن والسجن المشدد إلى عشرين سنة لأية جناية أخرى تقع بناء على ارتكابها.

وتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن إذا ارتكبت جناية الجرح أو الضرب أو إعطاء المواد الضارة المفضى إلى موت المنصوص عليها فى المادة (236) من قانون العقوبات بناء على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها فى المادة السابقة، فإذا كانت مسبوقة بإصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.

 وتكون العقوبة الإعدام، إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكرر أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات.

ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكومة عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكومة بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات.

 

الإقرارات الضريبية للممولين

الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادة 94 من القانون رقم 91 لسنة 2005 بشأن الضريبة على الدخل فيما تضمنته من قواعد لفحص الاقرارات الضريبية للممولين، وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 2 لسنة 38 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية نص المادة 94 من القانون رقم 91 لسنة 2005 بشأن الضريبة على الدخل فيما تضمنته من قواعد لفحص الإقرارات الضريبية للممولين.

وتنص المادة (94) من القانون رقم 91 لسنة 2005 "على المصلحة فحص إقرارات الممولين سنويا من خلال عينة يصدر بقواعد ومعايير تحديدها قرار من الوزير بناء على عرض رئيس المصلحة".

وتضمن قانون الضريبة على الدخل بأن "تفرض ضريبة سنوية على مجموع صافي دخل الأشخاص الطبيعيين المقيمين بالنسبة لدخولهم المحققة في مصر أو خارجها إذا كانت مصر مركزاً لنشاطهم التجاري أو الصناعي أو المهني ، كما تسري الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين غير المقيمين بالنسبة لدخولهم المحققة في مصر .

 

ويتكون مجموع صافي الدخل من المصادر الآتية:

1. المرتبات وما في حكمها.

2. النشاط التجاري أو الصناعي.

3. النشاط المهني أو غير التجاري.

4. الثروة العقارية.

 

وتكون أسعار الضريبة على النحو الآتي :

الشريحة الأولى : حتى 7200 جنيه في السنة معفاة من الضريبة .

الشريحة الثانية : أكثر من 7200 جنيه حتى 30000 جنيه (10%)

الشريحة الثالثة : أكثر من 30000 جنيه حتى 45000 جنيه (15%)

الشريحة الرابعة : أكثر من 45000 جنيه حتى 200000 جنيه (20%)

الشريحة الخامسة : أكثر من 200000 جنيه (22.5%)

 

ويتم منح الخاضعين للشرائح الثلاثة الآتية خصماً من الضريبة المستحقة عليهم ، على النحو الآتي :

الشريحة الثانية  (80%)

الشريحة الثالثة  (40%)

الشريحة الرابعة  (5%)

ويكون منح الخصم المشار إليه في الفقرة السابقة لمرة واحدة وفقاً لأعلى شريحة يقع فيها الممول ، ولا يجوز منح هذا الخصم لمن يخضعون للشريحة الخامسة .

ويتم تقريب مجموع صافي الدخل السنوي عند حساب الضريبة لأقرب عشرة جنيهات أقل .

وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية حساب الضريبة .

 

قانون البنك المركزي

الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة "أ" من المادة 14 والمادة 40 من القانون 88 لسنة 2003 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد.

وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 76 لسنة 41 دستورية للمطالبة بعدم دستورية المادتين 14 / أ و 40 / أ من القانون 88 لسنة 2003 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد، لمخالفتها لأحكام المواد 2 و 7/1 و 8 و 27 و 35 و 38 و 41 و 53 و 94 و 97 و 101 من دستور 2014 وما يترتب على ذلك من آثار ، أهمها انطباق نتائج الدعوى الدستورية الماثلة على الدعاوى المنظورة أمام دوائر محكمة القاهرة الجديدة الابتدائية وهي : الدعوى رقم 1336 لسنة 2019 المنظورة أمام الدائرة 17 مدني كلي عن عقد الوحدة رقم - PCB / 13A - G/G03 - والدعوى رقم 1337 لسنة 2019 المنظورة أمام الدائرة 19 مدني كلي عن عقد الوحدة - PCD / 9 - G / G01 ، الدعوى رقم 1338 لسنة 2019 المنظورة أمام الدائرة 18 مدني كلي عن عقد الوحدة - PCD /9 - G / G02 - الدعوى رقم 1340 لسنة 2019 المنظورة أمام الدائرة 3 مدني كلي عن عقد الوحدة - 203 / 2 - PCD / 9 - اتفاقا ووحدة الخصوم والموضوع والسبب.

وتنص المادة 14 من القانون على أن "مجلس إدارة البنك المركزي هو السلطة المختصة بتحقيق أهداف البنك ووضع السياسات النقدية والائتمانية والمصرفية وتنفيذها وله في سبيل ذلك جميع الصلاحيات، وعلى الأخص ما يأتي.

 (أ) تحديد أدوات ووسائل السياسة النقدية التي يمكن اتباعها وإجراءات تنفيذها، وتحديد أسعار الائتمان والخصم ومعدلات العائد عن العمليات المصرفية التي يجريها البنك المركزي، حسب طبيعة هذه العمليات وآجالها، وذلك دون التقيد بالحدود المنصوص عليها في أي قانون آخر، وتحديد القواعد التي تتبع في تقييم الأصول التي تقابل أوراق النقد المصري.

 (ب) وضع المعايير والضوابط الرقابية التي تكفل سلامة المراكز المالية للبنوك وحسن أدائها لأعمالها وإصدار القرارات اللازمة لتنفيذها، وتقييم الجهود التي تبذل بشأن الرقابة على الائتمان الذي تقدمه البنوك، والتأكد من تطبيق معايير الجودة الائتمانية والسلامة المالية.

(ج) اعتماد الموازنة التقديرية والقوائم المالية والتقارير التى يعدها البنك عن مركزه المالى ونتائج أعماله.

(د) اعتماد الهيكل التنظيمي للبنك. ويجوز أن يشمل هذا الهيكل وحدات ذات طابع خاص لها استقلال فني ومالي وادارى يصدر بإنشائها قرار من المحافظ بناء علـى ما يقرره مجلس الإدارة، ويحدد النظام الأساسي هذه الوحدات وطبيعتها ونطاق أغراضها.

 (هـ) إصدار اللوائح والنظم الداخلية المتعلقة بشئون البنك المالية والإدارية والفنية ، ولائحة المزايدات والمناقصات ، ولائحة العاملين بالبنك دون التقيد بالقواعد المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها بالحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام .وتنص المادة 40 من القانون على أنه "كل بنك سلطة تحديد معدلات العائد عن العمليات المصرفية التى يقوم بها حسب طبيعة هذه العمليات ، كما يكون له أن يحدد أسعار الخدمات المصرفية التى يتعامل بها ، وذلك دون التقيد بالحدود والأحكام المنصوص عليها فى أى قانون آخر .وفى جميع الأحوال على البنك الإفصاح للعميل عن معدلات العائد وأسعار الخدمات المصرفية ، وفقا لقواعد الإفصاح التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون" .

 

قانون المواريث والأحوال الشخصية

الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادة الأولى من القانون رقم 25 لسنة 1944 المعروف بقانون المواريث والفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من القانون 1 لسنة 2000 للأحوال الشخصية لمخالفة الدستور.

وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 10 لسنة 42 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية نص المادة الاولي من القانون رقم 25 لسنة 1944 وكذلك الفقرة الاخيرة من المادة الثالثة من القانون رقم 1 لسنة 2000 للأحوال الشخصية.

وتنص المادة الأولى من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 على أنه "يستحق الإرث بموت المورث أو باعتباره ميتا بحكم القاضي.

وتنص المادة الثالثة من الدستور المصري عام 2014 على أن "مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسي للتشريعات المنظِّمة لأحوالهم الشخصية، وشئونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية"، كما تقضي المادة 245 من لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس، بمبدأ المساواة فى الإرث بين الأبناء الإناث أو الذكور.

 

عقد الإيجار للأماكن غير السكنية للبالغين

الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 بشأن إيجار الأماكن غير السكنية فيما يتعلق بالامتداد القانونى لعقد الايجار بالنسبة للأولاد البالغين سن الرشد.

وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 3 لسنة 42 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية نص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فيما يتعلق بالامتداد القانونى لعقد الايجار بالنسبة للأولاد البالغين سن الرشد وبسقوط احكام تلك المادة.

 وتنص المادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 1997 على أن "يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الاماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، النص الآتي:" فاذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى، فلا ينتهى الحق بموت المستأجر الأصلى طبقا للعقد، ازواجا واقارب حتى الدرجة الثانية، ذكورا واناثا من قصر وبلغ، يستوى فى ذلك أن يكون الاستعمال بالذات أو بوساطة نائب عنهم.

واعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشر هذا القانون المعدل، لا يستمر العقد بموت أحد من اصحاب حق البقاء فى العين الا لصالح المستفيدين من ورثة المستأجر الأصلى دون غيره ولمرة واحدة.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة