"الأورومتوسطي لحقوق الإنسان" يطالب بإصلاح أوضاع حرية التعبير في قطر

الإثنين، 14 سبتمبر 2020 12:47 م
"الأورومتوسطي لحقوق الإنسان" يطالب بإصلاح أوضاع حرية التعبير في قطر تميم بن حمد
كتبت: هناء أبو العز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
في بيان دعا السلطات القطرية إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة لتحسين أوضاع حقوق الإنسان في البلاد، أعلن المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أنه على الرغم من التعديلات التي وافقت عليها دولة قطر فيما يتعلق بحقوق العمال المهاجرين، لا تزال السلطات تفرض قيود كبيرة على الحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات.
 
وحسب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، تواصل السلطات القطرية تطبيق قوانين وسياسات معينة تمثل انتهاكا للدستور القطري والتزامات قطر الدولية في مجال حقوق الإنسان، مما يقوض حقوق الأفراد.
 
وأضاف البيان: كانت التغييرات الأخيرة في قانون العمل التي تمت الموافقة عليها في أغسطس 2020، والتي وضعت مبادئ توجيهية للحد الأدنى للأجور وتسمح للعمال بتغيير وظائفهم دون إذن من أصحاب العمل، خطوات مهمة نحو منح جميع الحقوق للعمال وخاصة الوافدين. ومع ذلك، ينبغي توسيع نطاق الإصلاحات ليشمل الحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، فضلا عن الحقوق الأخرى المتعلقة بحرية الرأي والتعبير التي تقيدها السلطات.
 
جدير بالذكر أن قانون الإعلام لعام 2012، ولا سيما المادة 53 تقيد حرية الأفراد ووسائل الإعلام، حيث تمت صياغتها بطريقة تسمح للسلطات بتفسيرها بطرق مختلفة،  تحظر المادة 53 نشر أو بث معلومات "من شأنها إرباك العلاقات بين قطر والدول العربية والدول الصديقة، أو من شأنها الإساءة للنظام أو إهانة الأسرة الحاكمة أو التسبب في ضرر جسيم بالمصالح الوطنية والعليا للدولة"، ويعاقب كل من يخالف نص المادة بغرامات مالية باهظة.
 
كما أشار المرصد الحقوقي أن على الرغم من أن الدستور القطري يضمن حرية تكوين الجمعيات في المادة 45، إلا أنه في الواقع لا يستطيع القطريون والمقيمون الأجانب في البلاد تكوين جمعيات ونقابات مستقلة كالنقابات العمالية لصعوبة الحصول على تراخيص، وبالتالي يحرمون من وجود كيانات مستقلة تدافعهم عن حقوقهم، خاصة العمالة الأجنبية التي تشكل 90%من نسبة القوى العاملة في الدولة.
 
كما تواصل دولة قطر فرض شروط معقدة للحصول على تصاريح العمل للجمعيات والمؤسسات المستقلة، حيث تحظر المادة 35 من قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة لعام 2004 على منظمات المجتمع المدني المشاركة في ممارسة الأنشطة السياسية وتطلب منهم الحصول على تصريح من وزارة الشؤون الاجتماعية، والتي قد ترفض منح التصريح بحجة "تهديد المصلحة العامة". تساهم هذه المعوقات في تقليص عدد منظمات المجتمع المدني المسجلة في قطر وتقيد أنشطتها بشدة.
 
 ويحظر قانون العمل القطري رقم 14 لسنة 2004، ولا سيما المادة 120، على الموظفين العموميين، ومن يعملون كخدم في المنازل، والعاملين في قطاع الصحة، وقوات الأمن بالإضافة إلى ذلك العمال المهاجرين، تنظيم الإضرابات. إلا أن هذا يخالف القوانين الدولية التي تصر على حق العمال في تنظيم إضرابات سلمية.
 
وتنص المادة 19 من الإعلان الدولي لحقوق الإنسان على أن "لكل فرد الحق في حرية الرأي والتعبير. يشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون تدخل". كما نصت المادة 47 من دستور قطر على أن حرية التعبير مكفولة وفقا للشروط والأوضاع التي ينص عليها القانون.
 
 
 









مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة