التأمين الإجبارى هو أى نوع من أنواع التأمين التى يتعين على الفرد أو الشركة شراؤها بموجب القانون، ويعتبر التأمين الإجبارى ملزماً للأفراد والشركات الذين يمارسون بعض الأنشطة المحفوفة بالمخاطر ، مثل قيادة السيارات، ويجوز لحاملى وثائق التأمين الإجبارى شراء حدود تغطية أعلى إذا اعتقدوا أن الحد الأدنى للتغطية الإجبارية غير كافٍ.
ويهدف المشرعون من سن قوانين التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية تجاه الغير إلى حماية المضرور حيث قرر له حقاً مباشراً قبل شركة التأمين ومنحه حق رفع دعوى مباشره يستعمل بها هذا الحق، ومن الطبيعى أنه لكى يفرض التأمين إجباريا أن يصاحبه مجموعة من المبررات الاقتصادية والاجتماعية مما يجعل عنصر الإجبار هذا أمرا حتميا، مثل المحافظة على الثروات القومية بشقيها البشرى والمادى لما يترتب على العديد من الحوادث المتكررة فى المجتمع من هلاك لرأس المال القومى، وحاجة المجتمع إلى نوعية من التأمين أصبحت ملحة نتيجة لزيادة معدلات الخسائر وتكرارها كما أن جسامة الأضرار الناتجة عنها تعدت الحدود المعقولة، وعجز الدول بما عليها من مسئوليات جسام تجاه المجتمع عن مواجهة مسئولياتها الكبيرة نحو الالتزامات الناجمة عن هذه الخسائر.
بالإضافة إلى حماية المؤمن عليهم فى حالة قصور وعيه التأمينى عن إدراك ما يحيط به من مخاطر، أو ماقد يفرض عليه من تعويضات للغير قد لا يستطيع الوفاء بها مما قد يؤدى إلى ضياع حقوق الغير، وحماية أسر الضحايا والمضرورين من ضياع الدخل نتيجة لوفاة العائل أو عجزه وفقد وسيلة كسب الدخل نتيجة للحادث المتسبب فى ذلك، كما أن تأمينات المسئوليات الإجبارية تمثل جزءاً هاماً من نظام التأمين فى أى مجتمع نظراً لأن وظيفته تتجاوز المؤمن له إلى الطرف الثالث المضرور من تصرف أو خطأ من المتعاقد.
والتأمينات اﻹجبارية المطبقة فى السوق المصرى، حالياً، تضم 4 أنواع من التغطيات التأمينية؛ أولها القانون رقم 72 لسنة 2007 للتأمين اﻹجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات.
وثانيها التأمين من المسئولية المدنية عن أعمال البناء والمعروفة بوثيقة المسئولية العشرية للمقاولين المعماريين، وفقاً للقانون المدنى، والتى تغطى بموجبه وثيقة التأمين المسئولية المدنية للمهندسين والمقاولين عن اﻷضرار التى قد تلحق بالغير؛ بسبب ما يحدث فى المبانى والمنشآت من تهدم كلى أو جزئى والمرتبطة بمسئولية المهندسين والمقاولين أثناء فترة التنفيذ باستثناء عمالهم، ومسئولية المالك أثناء فترة الضمان المنصوص عليها فى المادة 651 من القانون المدنى.
وأشار اتحاد التأمين ، إلى أن النوع الثالث من التأمينات اﻹجبارية يغطى تأمين المسئولية المدنية من حوادث المصاعد وفقاً للقانون 78 لسنة 1974؛ حيث تغطى الوثيقة التأمين من أخطار المصاعد وعواقب المسئولية المدنية القانونية التى يحتمل أن يتعرض لها المؤمن له قبل الغير، وفقاً ﻷحكام المسئولية التقصيرية فى القانون المصرى، وعلى وجه الخصوص اﻹصابات الجسمانية التى تصيب الغير من نزﻻء العقار أو الفنادق أو أياً من زائريها الذين يستخدمون المصعد، والنوع الرابع هو المسئولية المهنية لوسطاء التأمين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة