حدد قانون نقابة الإعلاميين إجراءات القيد بالنقابة و طرق التظلم من قرار رفض القيد و الحالات التى تنتهى فيها العضوية بالنقابة، حيث نصت المادة 18 من القانون أن العضوية فى النقابة تنتهى فى اى من الحالات الآتية :
أ- الوفاة.
ب- إذا فقد العضو شرطا من شروط العضوية الواردة بهذا القانون.
جـ- إذا شطب اسم العضو من النقابة بحكم أو بقرار تأديبي طبقا لأحكام القانون.
وعلى لجنة القيد مراجعة جداول النقابة مرتين على الأقل سنويا لتنقيتها برفع الأسماء اللازم رفعها من الجداول أو تعديل قيدها ولذوي الشأن طلب تنقية جداول النقابة.
يذكر ان المادة 14 من القانون نصت على أن يقدم طلب القيد إلى لجنة القيد مصحوبا بالمستندات التي تثبت توافر الشروط اللازمة للقيد بأحد جداول النقابة، ومرفقا به إيصال دال على سداد رسم القيد الذي تحدده اللائحة الداخلية بما لا يجاوز ألف جنيه، وتصدر اللجنة قرارها بعد التحقق من توافر الشروط في الطلب خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب، ويجوز لها استدعاء الطالب لمناقشته وفي حالة الرفض يجب أن يكون قرار اللجنة مسببا.
وأوضح القانون أن الطالب يخطر بقرار اللجنة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره بكتاب موصى عليه بعلم الوصول أو يتسلم الطالب صورة منه بإيصال يوقع عليه.
و فيما يتعلق بالتظلم من قرار لجنة القيد، نصت المادة 15 على أنه يجوز للطالب أن يتظلم من القرار الصادر برفض قيده إلى مجلس الإدارة وذلك خلال الثلاثين يوما التالية لتاريخ إخطاره بهذا القرار ويفصل مجلس الإدارة في التظلم بعد تكليف المتظلم بالحضور بكتاب موصى عليه بعلم الوصول لسماع أقواله واستثناء من حكم الفقرة الأولى من المادة (43) من هذا القانون لا يكون لأعضاء لجنة القيد المخصصة صوت معدود في قرار المجلس بقبول التظلم أو رفضه، ويعتبر مضي 60 يوما على تقديم التظلم دون أن يجيب عنه المجلس بمثابة رفضه ولمن يصدر قرار برفض تظلمه أن يطعن عليه أمام محكمة القضاء الإداري خلال ستين يوما من تاريخ إعلانه بالقرار أو بانقضاء الستين يوما المذكورةولا يجوز للطالب إذا رفض طلب قيد اسمه أن يجدد طلبه إلا إذا زالت الأسباب التي حالت دون قبوله.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة