يواصل "اليوم السابع" تقديم خدماته "فتوى اليوم"، حيث ورد سؤال للجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، وهو: مات أبي، ولم أستطع أن أصلى صلاة الجنازة بسبب ظروف طارئة منعتنى من ذلك. فهل يجوز لي أن أصليها بعد زوال هذه الظروف؟، وجاء رد اللجنة كالآتى:
صلاة الجنازة من فروض الكفاية التي إن قام بها البعض سقطت عن الباقين ففرض الكفاية يسقط بالصلاة عليها أول مرة، فإذا لم يتمكن أحد الناس بالصلاة على الميت فلا بأس بأن يذهب عند قبر الميت، ويصلي الجنازة عليه. وهو مذهب علىّ، وابن مسعود، وعائشة ـ رضي الله عنهم جميعًا ـ، وبه قال الأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق. وهو الراجح في المسألة؛ وذلك لما في الصحيحين أن امرأة كانت تقمّ المسجد- تكنسه -، فمرضت، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "إذا ماتت فآذنوني"، فَأُخْرِجَ بِجَنَازَتِهَا لَيْلًا، وَكَرِهُوا أَنْ يُوقِظُوا رَسُولَ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَلَمَّا أَصْبَحَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أُخْبِرَ بِالَّذِي كَانَ مِنْ أَمْرِهَا قَالَ: "أَلَمْ آمُرْكُمْ أَنْ تُؤْذِنُونِي بِهَا" فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ كَرِهْنَا أَنْ نُوقِظَكَ لَيْلًا ،فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، وصلّى على قبرها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة