أكرم القصاص - علا الشافعي

تعرف على تشكيل مجلس إدارة الشركة القابضة فى قانون شركات قطاع الأعمال

الأربعاء، 16 سبتمبر 2020 07:00 ص
تعرف على تشكيل مجلس إدارة الشركة القابضة فى قانون شركات قطاع الأعمال مجلس النواب - أرشيفية
نور على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نص قانون شركات قطاع الأعمال العام الذى صدق عليه الرئيس مؤخرا فى المادة (3) على تشكيل مجلس إدارة الشركة القابضة، حيث نصت "يتولى إدارة الشركة القابضة مجلس إدارة يصدر ‏بتشكيله قرار من الجمعية العامة بناءً على اقتراح ‏رئيسها لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد على أن ‏يعكس التشكيل حقوق الملكية بالشركة، ويتكون من ‏عدد من الأعضاء يحدده النظام الأساسى لا يقل عن ‏خمسة ولا يزيد على تسعة، ويشكل على الوجه الآتى":‏

‏1- رئيس غير تنفيذى لمجلس إدارة الشركة.‏

‏2- أعضاء يمثلون المساهمين بالشركة وفقاً لهيكل ‏ملكية الشركة بمراعاة قواعد التمثيل النسبى، منهم عضو يمثل وزارة ‏المالية يرشحه وزير المالية، وتُعينهم الجمعية العامة، دون الإخلال ‏بحق الشخص الاعتبارى المساهم فى الشركة فى ‏تغيير ممثليه خلال مدة المجلس.

‏‏3- ممثل عن الاتحاد النقابى العمالى الأكثر ‏تمثيلاً يختاره مجلس إدارة الاتحاد بمراعاة طبيعة نشاط ‏الشركة.‏

ويجوز أن يتضمن النظام الأساسى للشركة أعضاء ‏مستقلين إضافيين من ذوى الخبرة بمجلس الإدارة لا ‏يزيد عددهم على عضوين تختارهم الجمعية العامة ‏بناءً على ترشيح الوزير المختص.‏

ولا يعتبر رئيس وأعضاء مجلس الإدارة من العاملين ‏بالشركة.‏

ويحدد القرار الصادر بتشكيل المجلس العضو المنتدب التنفيذى وغيره من الأعضاء المنتدبين للإدارة.‏

وتحدد الجمعية العامة سنوياً ما يتقاضاه كل من رئيس ‏وأعضاء المجلس المُشار إليهم من بدلات الحضور ‏والانتقال للجلسات، وكذا ما يتقاضاه رئيس المجلس ‏والأعضاء المنتدبون من رواتب والمكافأة السنوية ‏التى يستحقها مجلس الإدارة بمراعاة نص المادة (34) ‏من هذا القانون، كما تحدد الجمعية العامة المزايا ‏الأخرى للأعضاء المنتدبين للإدارة بما فى ذلك التأمين ‏الطبى ووسائل الانتقال.‏

وفى جميع الأحوال، لا يجوز أن يزيد بدل الحضور ‏والانتقال لرئيس وأعضاء المجلس على الحد الذى يصدر به ‏قرار من رئيس مجلس الوزراء.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة