نظم قانون البحوث الاكلينيكية المعروف اعلاميا بقانون التجارب السريرية فى المادة " 11" الحقوق التى يتمتع بها المبحوثين حيث نصت المادة على
يتمتع المبحوث بالحقوق الآتية:
1 - الحق فى الانسحاب من البحث الطبى وقتما يشاء، ودون إلزامه بإبداء أى أسباب لذلك، على أن يقوم الباحث الرئيس بتبصرته بالأضرار الطبية الناجمة عن انسحابه
2 - عدم الإفصاح عن هويته أو أى بيان من بياناته، إلا بعد توافر شروط المبرر العلمى الذى تقره اللجنة المؤسسية المختصة، ويعتمده المجلس الأعلى، وبموافقة كتابية من المبحوث أو ممثله القانونى
3 - الحصول على نسخة من الموافقة المستنيرة
ويُستثنى من طلب موافقة المبحوث فى هذه الحالة، الحالات التى يتطلبها التطبيق السليم للبحث الطبى والموضحة بالقوانين واللوائح المصرية المنظمة لتداول البيانات وسريتها، دون أن يخل ذلك بسلطة جهات التحقيق أو المحكمة المختصة فى طلب الكشف عن هذه البيانات لضرورة تقتضيها إجراءات التحقيق أو المحاكمة
وذلك كله على النحو المبين تفصيلاً باللائحة التنفيذية لهذا القانون
ذكر ان البرلمان كان قد وافق على القانون فى نهاية دور الانعقاد الثالث ثم اعترض عليه الرئيس ولم يصدق عليه واعاده الى المجلس وقام البرلمان فى بداية دور الانعقاد الرابع بتشكيل لجنة خاصة برئاسة السيد الشريف وكيل اول المجلس لاعادة دراسة قانون البحوث الاكلينيكية فى ضوء المواد التى اعترض عليها الرئيس وعددها (15) مادة
ووافق المجلس على القانون فى اخر جلساته بدور الانعقاد الخامس ليرسله الى الرئيس فى انتظار التصديق عليه
واقر المجلس عددا من التعديلات لمعالجة الاعتراضات التى جاءت فى رسالة الرئيس حيث جعل موافقة اللجان المؤسسية نهائية لمعظم بروتوكولات البحوث الطبية التى تقدم إليها. وحددت الفقرة الثانية من المادة بحوثًا بعينها وفقًا لما تشتمل عليه من أوصاف مذكورة بهذه الفقرة، هى فقط التى تستلزم موافقة هيئة الدواء المصرية والمجلس الأعلى عليها
وعالجت التعديلات تشكيل عضوية المجلس الاعلى للبحوث حيث تضمن إعادة توزيع عدد أعضاء المجلس الأعلى الـ (15) عضواً، ليكون نصيب وزارة التعليم العالى والبحث العلمى عدد (5) أعضاء فى مقابل (2) ضوان كما ضمت التعديلات تخفيفا فى العقوبات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة