تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط السيطرة على مشاجرة وضبط المتهمين، حيث تبين وقوع المشاجرة بين طرفين، عندما منع الطرف الأول "3 أشخاص "سماك ، اثنين بائعى خضراوات لأحدهم معلومات جنائية مسجلة"، الطرف الثاني "اثنين من بائعى الخضراوات" من الوقوف بأحد الأسواق بدائرة قسم شرطة ثان العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، وقيام أحد أشخاص الطرف الأول بفك أحد العروق الخشبية الخاصة بفرش الخضراوات الخاصة بالطرف الثانى، وإلقائها بمنتصف الطريق المقابل للسوق وإشعال النيران بها وبإطار كاوتش، وقيام أحدهم بتصوير الواقعة ونشرها عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك".
على الفور انتقلت قوات الشرطة لمحل الواقعة، حيث تمكنت من السيطرة على الموقف وإخماد النيران، وضبط أشخاص من بينهم 3 سيدات بحوزتهم "أسلحة نارية وبيضاء وكمية من الذخائر"، لاشعالهم النيران بالطريق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وتنص المادة رقم 375 مكرر أ على أنه:"يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوى أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما، أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أى أذى مادى أو معنوى به، أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه- أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ، أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.
وتكون العقوبة السجن المشدد والغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أى أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو عارية أو مخدرات أو منومة أو أى مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة، ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة