أكرم القصاص - علا الشافعي

السجن والغرامة والعزل للموظف حال تعديه على أرض زراعية أو أملاك دولة

الأربعاء، 02 سبتمبر 2020 02:00 ص
السجن والغرامة والعزل للموظف حال تعديه على أرض زراعية أو أملاك دولة مجلس النواب
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
ينص القانون رقم 164 لسنة 2019، بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، علي عقوبة السجن مدة لا تقل عن 5 سنوات وغرامة مالية لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه، ضد الموظف الذى يتعدى على أرض زراعية او أرض فضاء أو مبان حكومية أو وقف خيرى أو إحدى الجهات التى ينص القانون على أنها أملاك عامة متى كان العقار يتبع  الجهة التى يعمل بها أو جهة يتصل بها بحكم عمله.
 
 
وفي هذا الصدد تنص المادة "115"، من هذا القانون، علي ما يلى:
 
 
كل موظف عام تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء أو مبان مملوكة أو في حيازة وقف خيري أو إحدى الجهات المبينة في المادة 119 من هذا القانون، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات بها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد علي مليون جنيه، متى كان ذلك العقار يتبع الجهة التي يعمل بها أو جهة يتصل بها بحكم عمله.
 
وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليونى جنيه، إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة.
 
ويحكم على الجاني فى جميع الأحوال بالعزل من وظيفته أو زوال صفته ويرد العقار المغتصب بما يكون عليه من مبان أو غراس أو برده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
 
 









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة