أكرم القصاص - علا الشافعي

المشدد وغرامة 10 ملايين جنيه عقوبة بيع الآثار بالخارج بقانون حماية الآثار

الأربعاء، 02 سبتمبر 2020 02:00 ص
المشدد وغرامة 10 ملايين جنيه عقوبة بيع الآثار بالخارج بقانون حماية الآثار البرلمان - أرشيفية
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تضمن القانون رقم 20 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون حماية الآثار، عقوبة مغلظة ضد من يرتكب جريمة بيع آثار وتهريبها خارج مصر، أو من يتم ضبطه وبحوزته أثر أو جزءا من أثر، وذلك بهدف الحفاظ على الآثار المصرية، وحماية التراث المصرى، ومنع تداول أو بيع قطع أثرية مصرية فى الخارج بالمخالفة للقانون.


وفى هذا الصدد نصت المادة (42 مكرر 2) من قانون حماية الآثار، على الآتى:

"يعاقب بالسجن المشدد، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه كل من حاز أو أحرز أو باع أثرًا أو جزءًا من أثر خارج جمهورية مصر العربية، ما لم يكن بحوزته مستند رسمى يفيد خروجه من مصر بطريقة مشروعة، ويحكم فضلًا عن ذلك بمصادرة الأثر محل الجريمة".

 

 جدير بالذكر أن تعديل قانون حماية الآثار وخاصة هذه المادة، جاء بسبب انتشار ظاهرة تداول قطع أثرية مصرية بالخارج مؤخرًا، بل تخطى الأمر ذلك إلى عرضها للبيع فى بعض صالات المزادات العالمية، وقدمت الحكومة هذا التعديل التشريعى لمجلس النواب، انطلاقًا من الالتزام الدستورى بالحفاظ على الهوية الثقافة المصرية وحماية الآثار والحفاظ عليها، واسترداد ما استولى عليه منها، وكان لزامًا الخروج بمبدأ الإقليمية والأخذ بمبدأ الاختصاص العينى حفاظًا على تلك الآثار واقتداء بنهج العديد من الدول بمد الاختصاص الإقليمى حماية لتراثها الثقافى.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة