زوجة تقيم دعوى حبس ضد زوجها لتخلفه عن دفع ألف جنيه مصروفات منزل الزوجية

الأحد، 20 سبتمبر 2020 10:24 ص
زوجة تقيم دعوى حبس ضد زوجها لتخلفه عن دفع ألف جنيه مصروفات منزل الزوجية خلافات زوجية _ ارشيفية
كتبت أسماء شلبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أقامت زوجة دعوى حبس، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، ادعت فيها تخلفه عن الإنفاق عليها وأطفالها الثلاثة، منذ هجره لهم بسبب خلافات لرفضها منحه راتبها الشهري، لاعتياده إنفاقه على أهله، والامتناع عن سداد أجر المسكن، ومصروفات المرافق.

ووفقا لتفاصيل الدعوي عرضت المحكمة الصلح بين الزوجين بالدعوي المقامة من قبل الزوجة، لتنتهي إلى استحكام الخلاف، وأجلتها عدة جلسات لمراجعة الزوجين بحسب القانون، بناء على محاولة التوفيق بينهم لما بينهم من أبناء، ليرد الزوج خلال نظر دعوى الطلاق بإقامة دعوى بإثبات نشوز زوجته بعد رفضها المثول لبيت الطاعة.

وأضافت الزوجة خ.م.ب، البالغة من العمر 39 عام:" بسبب رفضي الاختلاط الزائد عن الطبيعي مع عائلته، هجر المنزل وتركنى دون نفقات، لأعانى طوال عامين معلقة وأحارب لأحصل على النفقات، فمرة يدفع وعشرات المرات يتخلف عن السداد، وأنا لا أجد من يسددها لى، رغم أنه ميسور الحال، لأضطر لإقامة دعوى طلاق للضرر، بخلاف حصولي على 12 حكم بنفقات تجاوزت 120 ألف.

وأكدت:" عندما أتصدي له يرد بأننى أتقاضي راتب كبير، وأنه تبرأ من نسب أولاده، ليواصل ملاحقتي وتعنيفي ليجبرني عن التنازل عن مستحقاتي، بعد رفضه دفع المبالغ المفروضة عليه من المحكمة، ليقوم فى أخر مرة لجئت له فيها بالتعدى علي بالضرب".

يذكر أن قانون الأحوال الشخصية نص على أن نفقات الصغار تحدد على حسب سعة المنفق، وحال المنفق عليه، والوضع الاقتصادى، على ألا تقل عن حد الكفاية وفق لمفردات مرتب الزوج وإثبات دخوله.

وحكم نفقة الصغار، واجب النفاذ، وإذا أمتنع من صدر بحقه عن التنفيذ دون سبب 3 شهور يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفقا لنص المادة 293 عقوبات، وتشمل المستندات اللازمة لتقديم دعوى نفقة الصغار، شهادة ميلاد الصغير، بالإضافة إلى ما يفيد يسار المدعى عليه .







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة