تمكن رجال مباحث القاهرة، تحت إشراف اللواء اشرف الجندى مدير الأمن من ضبط صاحب محل بدالة بحوزته طن سكر تموينى قبل بيعها بالسوق السوداء في الساحل، حيث تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا من اللواء محمد رجائي مدير مباحث تموين القاهرة مفادة تجميع (1,400 طن "سكر تموينى مدعم"- 600 عبوة "زيت تموينى مدعم" مخصصان ربطاً على البطاقات التموينية من قبل مالك بدال تموينى بالساحل، وقيامه بعدم صرفها للمواطنين تمهيداً لبيعها بالسوق السوداء بغرض التربح مادياً جراء ذلك)، وتم اتخاذ الأجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
وحدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.
وحدد القانون حالات الغش فى:
· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.
· حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.
· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.
· عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة