أكرم القصاص - علا الشافعي

4 حالات لا تنطبق عليها إصابات العمل وقانون المعاشات يحظر منحها تعويضات

الأربعاء، 23 سبتمبر 2020 12:10 ص
4 حالات لا تنطبق عليها إصابات العمل وقانون المعاشات يحظر منحها تعويضات مجلس النواب
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، الحالات التى لا تحسب ضمن إصابات العمل ولا تستحق تعويض الأجر والإصابة.
 
وفي هذا الصدد، نصت المادة (57) من القانون، على أنه لا يستحق تعويض الأجر وتعويض الإصابة فى الحالات الآتية:
 
1 - إذا تعمد المؤمن عليه إصابة نفسه
 
2 - إذا حدثت الإصابة بسبب سوء سلوك فاحش ومقصود من جانب المصاب
 
ويعتبر فى حكم ذلك:
 
- كل فعل يأتيه المصاب تحت تأثير الخمر أو المخدرات
 
- كل مخالفة صريحة لتعليمات الوقاية المعلقة فى أمكنة ظاهرة فى محل العمل
 
وذلك كله ما لم ينشأ عن الإصابة وفاة المؤمن عليه أو تخلف عجز مستديم تزيد نسبته على 25% من العجز الكامل
 
ولا يجوز التمسك بإحدى الحالتين (1 و 2) إلا إذا ثبت ذلك من التحقيق الذي يجرى فى هذا الشأن وفقاً لحكم المادتين (61 ، 62) من هذا القانون
 
جدير بالذكر أن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات ينص علي أنه يجوز لكل من المصاب وجهة العلاج والهيئة طلب إعادة الفحص الطبى مرة كل ستة أشهر خلال السنة الأولى من تاريخ ثبوت العجز ومرة كل سنة خلال الثلاث سنوات التالية وعلى جهة العلاج أن تعيد تقدير درجة العجز فى كل مرة، ومع عدم الإخلال بحق المصاب فى العلاج والرعاية الطبية لا يجوز إعادة تقدير درجة العجز بعد انتهاء أربع سنوات من تاريخ ثبوته، واستثناء من حكم الفقرة السابقة تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الحالات التى يثبت طبياً حاجتها لإطالة مدة إعادة تقدير درجة العجز، ويسرى ذلك على الحالات السابقة مع عدم صرف فروق مالية عن الفترة السابقة.
 
 









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة